تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
والفُرقة)؛ لأنّه للتَّعرُّف عن براءةِ الرَّحم، ولا تجب عِدَّة الوَفاة؛ لأنّها ليست بزوجةٍ.
قال: (وعدّةُ امرأةِ الفارِّ أبعدُ الأَجلين في البائنِ، وبعِدّةِ الوَفاة في الرَّجعيّ)، وهي إذا طَلَّقَها وهو مَريضٌ، فَوَرِثَت وهي في العِدّةِ.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: عدَّتُها ثلاثُ حِيضٍ في البائن؛ لأنّ النِّكاح انقطع بالطَّلاق، ولزمتها العِدّة بالحيض، إلا أنّه بَقِي أثرُه في الإرث؛ لما بيَّنّا لا في تغيير العِدّة، وبخلافِ الرَّجعيِّ؛ لأنَّ النِّكاحَ باقٍ من كلِّ وجهٍ.
ولهما: أنّه بقي في حقِّ الإرثِ، فلأن يَبْقَى في حقِّ العِدّة أَوْلى؛ لأنّ العِدّةَ ممَّا يُحتاط فيها، فيَجِبُ أَبْعَدُ الأجلين.
قال: (ولو أُعْتِقَتْ الأَمةُ في العِدّة من طَلاقٍ رجعيٍّ انتقلت عِدَّتُها إلى عدّةِ الحَرائر، وفي البائن لا)؛ لأنَّ النِّكاحَ قائمٌ من كلِّ وجهٍ في الرَّجعيِّ دون البائن، وموتُه كالبينونةِ.
قال: (وعدّةُ امرأةِ الفارِّ أبعدُ الأَجلين في البائنِ، وبعِدّةِ الوَفاة في الرَّجعيّ)، وهي إذا طَلَّقَها وهو مَريضٌ، فَوَرِثَت وهي في العِدّةِ.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: عدَّتُها ثلاثُ حِيضٍ في البائن؛ لأنّ النِّكاح انقطع بالطَّلاق، ولزمتها العِدّة بالحيض، إلا أنّه بَقِي أثرُه في الإرث؛ لما بيَّنّا لا في تغيير العِدّة، وبخلافِ الرَّجعيِّ؛ لأنَّ النِّكاحَ باقٍ من كلِّ وجهٍ.
ولهما: أنّه بقي في حقِّ الإرثِ، فلأن يَبْقَى في حقِّ العِدّة أَوْلى؛ لأنّ العِدّةَ ممَّا يُحتاط فيها، فيَجِبُ أَبْعَدُ الأجلين.
قال: (ولو أُعْتِقَتْ الأَمةُ في العِدّة من طَلاقٍ رجعيٍّ انتقلت عِدَّتُها إلى عدّةِ الحَرائر، وفي البائن لا)؛ لأنَّ النِّكاحَ قائمٌ من كلِّ وجهٍ في الرَّجعيِّ دون البائن، وموتُه كالبينونةِ.