تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
قال: (ولو اعْتَدَت الآيسةُ بالأَشْهر ثمّ رأت الدَّم بعد ذلك أو الصَّغيرةُ
ثمَّ رَأَته في خِلال الشَّهر استأنَفَت بالحَيْض).
أمَّا الآيسةُ؛ فلأنَّ بالعَودِ عَلِمنا أنّها غيرُ آيسة، وأنّ عدّتَها الحيضُ، وصارت كالممتدِّ طُهْرُها فتَسْتأنفُ.
وأمَّا الصَّغيرةُ، فلأنّ الجَمْعَ في عِدّةٍ واحدةٍ بين الحَيْضِ والأَشْهرِ ممتنعٌ؛ لما فيه من الجَمْعِ بين البَدَلِ والمُبْدَلِ، ولأنّه لم يَرِدْ به أَثَرٌ ولم يَقُلْ به بَشَرٌ، وقد تَعَذَّرَ الاعتدادُ بالأَشْهُر، فتَعَيَّنَ الحَيْضُ.
أو نقول: الأَشْهُرُ خَلَفٌ عن الحيض، وقد قدرت على الأصل قبل حُصُول المقصودِ بالخَلَف، فيجب عليها: كالمُتيمِّمِ إذا وَجَدَ الماءَ في صَلاتِهِ.
(ولو اعْتَدَّت بحيضةٍ أو حيضتين ثمّ أَيسَت اسْتَأنَفَتْ بالشُّهور)؛ لما بيّنّا.
ثمَّ رَأَته في خِلال الشَّهر استأنَفَت بالحَيْض).
أمَّا الآيسةُ؛ فلأنَّ بالعَودِ عَلِمنا أنّها غيرُ آيسة، وأنّ عدّتَها الحيضُ، وصارت كالممتدِّ طُهْرُها فتَسْتأنفُ.
وأمَّا الصَّغيرةُ، فلأنّ الجَمْعَ في عِدّةٍ واحدةٍ بين الحَيْضِ والأَشْهرِ ممتنعٌ؛ لما فيه من الجَمْعِ بين البَدَلِ والمُبْدَلِ، ولأنّه لم يَرِدْ به أَثَرٌ ولم يَقُلْ به بَشَرٌ، وقد تَعَذَّرَ الاعتدادُ بالأَشْهُر، فتَعَيَّنَ الحَيْضُ.
أو نقول: الأَشْهُرُ خَلَفٌ عن الحيض، وقد قدرت على الأصل قبل حُصُول المقصودِ بالخَلَف، فيجب عليها: كالمُتيمِّمِ إذا وَجَدَ الماءَ في صَلاتِهِ.
(ولو اعْتَدَّت بحيضةٍ أو حيضتين ثمّ أَيسَت اسْتَأنَفَتْ بالشُّهور)؛ لما بيّنّا.