تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
فصل
الأَقْراءُ: الحَيْضُ، وهو قول أبي بكر وعُمر وعليٍّ وابنِ مسعود وابنِ عَبَّاس وأبي الدَّرداء وابن الصَّامت وجماعةٌ من التَّابعين رضوان الله عليهم أَجمعين.
وقال زيدُ بنُ ثابت وعبدُ الله بنُ عمر وعائشةُ - رضي الله عنهم -: إنّها الأَطْهارُ، وحاصِلُه أنّ اسمَ القُرْءِ يَقَعُ على الحَيْض والطُّهْر جميعاً لغة حقيقةً، يُقال: أَقْرأت المرأة: إذا حاضت، وأَقْرأت: إذا طَهُرَت، وأَصلُه الوقت؛ لمجيء الشَّيء وذهابه، يُقال: رَجَعَ فلانٌ لقرئه: أي لوقتِهِ الذي يَرْجِعُ فيه.
وثَمَرةُ الخلاف: تظهر في انقضاء العدّة، فمَن قال: إنّها الحيضُ يقول: لا تنقضي إلا باستكمال ثلاثِ حِيض، ومَن قال: إنّها الأطهار يقول: إذا شَرَعت في الحَيضةِ الثَّالثةِ انقضت العِدّة.
والحَمْلُ على الحيض أولى بالنَّصِّ والمَعْقول.
الأَقْراءُ: الحَيْضُ، وهو قول أبي بكر وعُمر وعليٍّ وابنِ مسعود وابنِ عَبَّاس وأبي الدَّرداء وابن الصَّامت وجماعةٌ من التَّابعين رضوان الله عليهم أَجمعين.
وقال زيدُ بنُ ثابت وعبدُ الله بنُ عمر وعائشةُ - رضي الله عنهم -: إنّها الأَطْهارُ، وحاصِلُه أنّ اسمَ القُرْءِ يَقَعُ على الحَيْض والطُّهْر جميعاً لغة حقيقةً، يُقال: أَقْرأت المرأة: إذا حاضت، وأَقْرأت: إذا طَهُرَت، وأَصلُه الوقت؛ لمجيء الشَّيء وذهابه، يُقال: رَجَعَ فلانٌ لقرئه: أي لوقتِهِ الذي يَرْجِعُ فيه.
وثَمَرةُ الخلاف: تظهر في انقضاء العدّة، فمَن قال: إنّها الحيضُ يقول: لا تنقضي إلا باستكمال ثلاثِ حِيض، ومَن قال: إنّها الأطهار يقول: إذا شَرَعت في الحَيضةِ الثَّالثةِ انقضت العِدّة.
والحَمْلُ على الحيض أولى بالنَّصِّ والمَعْقول.