تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
أمَّا النَّصّ فقوله - صلى الله عليه وسلم - للمُستحاضة: «دَعي الصَّلاة أيّام أقرائك» (¬1)، وإنّما
تترك الصَّلاة أيَّام الحَيض بالإجماع.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «عدّةُ الأمة حيضتان» (¬2).
والمَعْقول: أنّه ذَكَره بلفظِ الجَمع، فمَن قال: إنّه الحَيْضُ قال: لا بُدَّ من ثلاثِ حِيَضٍ، فيَتَحَقَّقُ الجَمْعُ، ومَن قال: إنّه الأَطْهار لا يَتَحقَّق الجَمع على قولِهِ؛ لأنّ الطَّلاقَ لو وَقَعَ في آخر الطُّهر انقضت العِدّة بطُهْرين آخرين، وبالشُّروع في الثَّالث، فلا يوجد الجَمع، والعَمَلُ بما يُوافق لفظَ النَّصِّ أَوْلى.
¬__________
(¬1) فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -
قالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، فقال: دعي الصلاة أيام أقرائك، ثم اغتسلي وصلي وإن قطر الدم على الحصير» في سنن الدارقطني1: 394، وشرح معاني الآثار3: 60، ومسند الشاميين3: 366.
عن عَدي بن ثابت أبيه عن جدِّه - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «المستحاضة تدع الصّلاة أَيام أَقرائها ثمّ تغتسل وتُصلِّي» في سنن أبي داود1: 123، وسنن الترمذي1: 220، وسنن
ابن ماجه1: 204، وسنن الدارمي1: 222.
(¬2) سبق تخريجه عن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «قرء الأمة حيضتان» في سنن الدارقطني5: 71، قال الارناؤوط: فيه مظاهر، وهو ضعيف، وصحَّ موقوفاً على عمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن عمر - رضي الله عنهم - في سنن البيهقي الكبير7: 368ـ 369.
تترك الصَّلاة أيَّام الحَيض بالإجماع.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «عدّةُ الأمة حيضتان» (¬2).
والمَعْقول: أنّه ذَكَره بلفظِ الجَمع، فمَن قال: إنّه الحَيْضُ قال: لا بُدَّ من ثلاثِ حِيَضٍ، فيَتَحَقَّقُ الجَمْعُ، ومَن قال: إنّه الأَطْهار لا يَتَحقَّق الجَمع على قولِهِ؛ لأنّ الطَّلاقَ لو وَقَعَ في آخر الطُّهر انقضت العِدّة بطُهْرين آخرين، وبالشُّروع في الثَّالث، فلا يوجد الجَمع، والعَمَلُ بما يُوافق لفظَ النَّصِّ أَوْلى.
¬__________
(¬1) فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -
قالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، فقال: دعي الصلاة أيام أقرائك، ثم اغتسلي وصلي وإن قطر الدم على الحصير» في سنن الدارقطني1: 394، وشرح معاني الآثار3: 60، ومسند الشاميين3: 366.
عن عَدي بن ثابت أبيه عن جدِّه - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «المستحاضة تدع الصّلاة أَيام أَقرائها ثمّ تغتسل وتُصلِّي» في سنن أبي داود1: 123، وسنن الترمذي1: 220، وسنن
ابن ماجه1: 204، وسنن الدارمي1: 222.
(¬2) سبق تخريجه عن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «قرء الأمة حيضتان» في سنن الدارقطني5: 71، قال الارناؤوط: فيه مظاهر، وهو ضعيف، وصحَّ موقوفاً على عمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن عمر - رضي الله عنهم - في سنن البيهقي الكبير7: 368ـ 369.