اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّلاق

قال: (وابتداءُ عِدّة النِّكاح الفاسدِ عَقِيب التَّفريق أو عَزْمه على تَرْك الوَطْء) (¬1).
وقال زُفر - رضي الله عنه -: من آخرِ الوَطْآت؛ لأنَّ الوَطْءَ هو المُوجب للعِدّة.
ولنا: إنّ التَّمكينَ من الوَطْء على وجهِ الشُّبهة أُقيم مَقام حقيقةِ الوَطْء؛ لخفائِهِ، فيُجعل واطئاً حكماً إلى حالة التَّفريق أو عَزْم التَّرك، فتجب العِدّة من حين انقطاع الوطءِ حقيقةً وشرعاً أخذاً بالاحتياط.
قال: (وإذا وُطِئت المُعْتدّةُ بشُبْهةٍ، فعليها عِدّةٌ أُخرى)؛ لوجودِ السَّببِ (ويتداخلان، فإن حاضَت حيضةً، ثمّ وُطِئت كُمِّلَتا بثلاثٍ أُخر)، وتُحْتَسَبُ حَيْضتان من العِدَّتين، وتَكْمُلُ الأُولى، والثّالثةُ تتمّةُ للثَّانية؛ لأنّ المقصودَ من العِدّةِ التَّعرُّفُ عن براءةِ الرَّحم، وأنّه حاصلٌ بالعِدّةِ الواحدةِ؛ لأنّه لا بُدّ من ثلاثِ حِيَضٍ بعد الوَطْءِ الثَّاني، وبه تُتَعرَّفُ براءةُ الرَّحم، وللثَّاني أن يَتَزوَّجَها بعد استكمال الأُولى؛ لأنّها في عِدَّتِهِ.
ولو وُطِئت المُعتدّةُ عن وَفاةٍ تمَّمَتها، وما تَراه من الحيضِ فيها يُحتسب من الثَّانية، فإن استكملت فيها ثَلاثَ حِيَضٍ، فقد انقضتا معاً، وإلا تمَّمَت الثَّانيةَ بما بَقِي من حَيْضِها؛ لما بيّنّا.
¬__________
(¬1) أي: ابتداءُ العدّة في النكاح الفاسد عقيب تفريق القاضي، أو عقيب عزم الواطئ على ترك الوطء، وذلك بأن يقول: تركتك أو خليت سبيلك أو نحو ذلك لا مجرد العزم، كما في التبيين3: 32.
المجلد
العرض
64%
تسللي / 2817