تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
قال: (وأقلُّ مُدّةِ العِدَّة شَهْران): أي مُدّةٌ تَنْقَضِي فيها ثَلاثُ حِيَضٍ.
وقالا: أَقلُّها تسعةٌ وثلاثون يوماً وثلاثُ ساعات؛ لأنّهما يَعْتَبران أَقلّ مُدّة الحيض، وهي ثلاثةُ أيّام، وأَقلُّ الطُّهر، وهو خمسةَ عشرَ يوماً، ثمّ يُقَدَّرُ أنّ وقوعَ الطَّلاق قبل أوان الحَيْض بساعةٍ، فثلاثةُ أيّام حَيْضٌ، وخمسةَ عشرَ طُهْرٌ، ثمَّ ثلاثةٌ حَيْض، ثمّ خمسةَ عشرَ طُهْرٌ، ثمّ ثلاثةٌ حَيْضٌ فكَمُلَت العِدّة.
وأبو حنيفة - رضي الله عنه - يُخَرِّجُه من طَريقين:
أحدُهما: يُعْتَبَرُ أكثرُ الحَيضِ احتياطاً، فيبدأُ بالحَيْضِ عشرةً، ثمّ خمسةَ عشرَ طهرٌ، ثمّ عَشَرةٌ حيضٌ، ثمّ خمسةَ عَشَرَ طُهرٌ، ثمّ عَشَرةٌ حيضٌ فذلك ستون يوماً، وهذه رواية مُحمّدٍ - رضي الله عنه -.
والآخر: وهو روايةُ الحسن بن زياد - رضي الله عنه -: أنّه يَعْتَبِرُ الوَسَطَ من الحيض، وهو خمسةُ أيّام، ويُجعل مبدأُ الطَّلاق في أوَّل الطُّهر عملاً بالسُّنّة، فخَمْسةَ عَشَرَ يوماً طهرٌ وخمسةٌ حيض، هكذا ثلاث مرّات يكون ستين يوماً.
والأمةُ تُصَدِّق عندهما في أحدٍ وعشرين يوماً، ستةُ أيّام حيضتان، وخمسةَ عشرَ يومٌ طهرٌ بينهما.
وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - على رواية الحَسَن أربعين يوماً، وعلى روايةِ مُحمّد - رضي الله عنه - خمسة وثلاثين.
وقالا: أَقلُّها تسعةٌ وثلاثون يوماً وثلاثُ ساعات؛ لأنّهما يَعْتَبران أَقلّ مُدّة الحيض، وهي ثلاثةُ أيّام، وأَقلُّ الطُّهر، وهو خمسةَ عشرَ يوماً، ثمّ يُقَدَّرُ أنّ وقوعَ الطَّلاق قبل أوان الحَيْض بساعةٍ، فثلاثةُ أيّام حَيْضٌ، وخمسةَ عشرَ طُهْرٌ، ثمَّ ثلاثةٌ حَيْض، ثمّ خمسةَ عشرَ طُهْرٌ، ثمّ ثلاثةٌ حَيْضٌ فكَمُلَت العِدّة.
وأبو حنيفة - رضي الله عنه - يُخَرِّجُه من طَريقين:
أحدُهما: يُعْتَبَرُ أكثرُ الحَيضِ احتياطاً، فيبدأُ بالحَيْضِ عشرةً، ثمّ خمسةَ عشرَ طهرٌ، ثمّ عَشَرةٌ حيضٌ، ثمّ خمسةَ عَشَرَ طُهرٌ، ثمّ عَشَرةٌ حيضٌ فذلك ستون يوماً، وهذه رواية مُحمّدٍ - رضي الله عنه -.
والآخر: وهو روايةُ الحسن بن زياد - رضي الله عنه -: أنّه يَعْتَبِرُ الوَسَطَ من الحيض، وهو خمسةُ أيّام، ويُجعل مبدأُ الطَّلاق في أوَّل الطُّهر عملاً بالسُّنّة، فخَمْسةَ عَشَرَ يوماً طهرٌ وخمسةٌ حيض، هكذا ثلاث مرّات يكون ستين يوماً.
والأمةُ تُصَدِّق عندهما في أحدٍ وعشرين يوماً، ستةُ أيّام حيضتان، وخمسةَ عشرَ يومٌ طهرٌ بينهما.
وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - على رواية الحَسَن أربعين يوماً، وعلى روايةِ مُحمّد - رضي الله عنه - خمسة وثلاثين.