تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
ولو كانت حامِلاً وقد عَلَّق طَلاقَها بالولادة، فعلى قِياس رواية محمّد عن أبي حنيفة - رضي الله عنهم -: لا يُصدَّق في أقلّ من خمسةٍ وثَمانين يوماً (¬1)، وعلى قياس رواية الحَسَن - رضي الله عنه -: مئةُ يوم (¬2)، وعلى قياسِ قول أبي يوسف - رضي الله عنه -: خمسةٌ وسِتّون (¬3).
¬__________
(¬1) لأنه يثبت النفاس خمسة وعشرين؛ لأنّه لو ثبت أقلّ من ذلك لاحتاج إلى أن يثبت بعده خمسة عشر يوماً طهراً، ثم يحكم بالدَّم، فيبطل الطهر؛ لأن من أصله أن الدمين في الأربعين لا يفصل بينهما طهر، وإن كثر حتى لو رأت في أول النفاس ساعة دماً، وفي آخرها ساعة كان الكل نفاساً عنده، فجعل النفاس خمسة وعشرين يوماً، حتى يثبت بعده طهر خمسة عشر، فيقع الدَّم بعد الأربعين، فإذا كان كذلك كان بعد الأربعين خمسةٌ حيضاً، وخمسة عشر طهراً، وخمسة حيضاً، وخمسة عشر طهراً، وخمسة حيضاً، فذلك خمسة وثمانون، كما في البدائع3: 199.
(¬2) لأنه يثبت بعد الأربعين عشرة حيضاً، وخمسة عشر طهراً، وعشرة حيضاً، وخمسة عشر طهراً، وعشرة حيضاً فذلك مائة، كما في البدائع3: 199.
(¬3) لأنه يثبت أحدَ عشر يوماً نفاساً؛ لأنّ العادة أنّ أقلّ النّفاس يزيد على أكثر الحيض، ثم يثبت خمسةَ عشرَ يوماً طُهراً، وثلاثة حيضاً، وخمسة عشر طهراً، وثلاثة حيضاً، وخمسة عشر طهراً، وثلاثة حيضاً فذلك خمسة وستون يوماً، كما في البدائع3: 199.
¬__________
(¬1) لأنه يثبت النفاس خمسة وعشرين؛ لأنّه لو ثبت أقلّ من ذلك لاحتاج إلى أن يثبت بعده خمسة عشر يوماً طهراً، ثم يحكم بالدَّم، فيبطل الطهر؛ لأن من أصله أن الدمين في الأربعين لا يفصل بينهما طهر، وإن كثر حتى لو رأت في أول النفاس ساعة دماً، وفي آخرها ساعة كان الكل نفاساً عنده، فجعل النفاس خمسة وعشرين يوماً، حتى يثبت بعده طهر خمسة عشر، فيقع الدَّم بعد الأربعين، فإذا كان كذلك كان بعد الأربعين خمسةٌ حيضاً، وخمسة عشر طهراً، وخمسة حيضاً، وخمسة عشر طهراً، وخمسة حيضاً، فذلك خمسة وثمانون، كما في البدائع3: 199.
(¬2) لأنه يثبت بعد الأربعين عشرة حيضاً، وخمسة عشر طهراً، وعشرة حيضاً، وخمسة عشر طهراً، وعشرة حيضاً فذلك مائة، كما في البدائع3: 199.
(¬3) لأنه يثبت أحدَ عشر يوماً نفاساً؛ لأنّ العادة أنّ أقلّ النّفاس يزيد على أكثر الحيض، ثم يثبت خمسةَ عشرَ يوماً طُهراً، وثلاثة حيضاً، وخمسة عشر طهراً، وثلاثة حيضاً، وخمسة عشر طهراً، وثلاثة حيضاً فذلك خمسة وستون يوماً، كما في البدائع3: 199.