تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
ولا تمتشط؛ لأنّه زينةٌ، فإن كان فالأسنانُ المنفرجةُ دون المَضمومة.
ولا تلبس حُليّاً؛ لأنّه زينةٌ.
ولا تَلْبَسُ قَصَباً (¬1) ولا خَزّاً (¬2)؛ لأنّه زينةٌ، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: لا بأس بالقَصَب والخزّ الأحمر.
فالحاصلُ أنَّ ذلك يُلبسُ للحاجةِ، ويُلبس للزِّينة، فيُعتبر القصدُ في لبسِهِ، وقد صَحَّ: «أنّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يأذن للمَبتوتة في الاكتحال» (¬3)، بخلاف حالة التَّداوي؛ لأنّه عذرٌ، فكان ضرورةً دون التَّزيُّن.
وكذا إذا خافت من تركِ الدُّهنِ والكُحلِ حدوث مرضٍ بأن كانت مُعتادةً؛ لذلك يُباح لها ذلك.
ولا إحدادَ على صَغيرةٍ ولا مَجنونةٍ؛ لعدم الِخطاب، ولأنّها عبادةٌ حتى لا تجب على الكافرة، بخلاف الأَمة؛ لأنّها أهلٌ للعبادات، وليس فيها إبطالُ حقِّ المولى.
وليس في عدّةِ النِّكاح الفاسدِ إحدادٌ؛ لأنّه لا يُتأسَّف على زواله؛ لأنّه واجبُ الزَّوال، ولأنّه نقمةٌ فزوالُه نعمةٌ.
¬__________
(¬1) القصب: ثيابٌ من كتان ناعمة، كما في المصباح المنير2: 504.
(¬2) الخَزّ: اسم دابّة ثم سمي الثَّوب المتَّخذ من وبَره خّزّاً، كما في المغرب1: 263.
(¬3) معناه مذكور في الأحاديث المذكورة قبل أسطره، وتمامه في الإخبار2: 404.
ولا تلبس حُليّاً؛ لأنّه زينةٌ.
ولا تَلْبَسُ قَصَباً (¬1) ولا خَزّاً (¬2)؛ لأنّه زينةٌ، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: لا بأس بالقَصَب والخزّ الأحمر.
فالحاصلُ أنَّ ذلك يُلبسُ للحاجةِ، ويُلبس للزِّينة، فيُعتبر القصدُ في لبسِهِ، وقد صَحَّ: «أنّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يأذن للمَبتوتة في الاكتحال» (¬3)، بخلاف حالة التَّداوي؛ لأنّه عذرٌ، فكان ضرورةً دون التَّزيُّن.
وكذا إذا خافت من تركِ الدُّهنِ والكُحلِ حدوث مرضٍ بأن كانت مُعتادةً؛ لذلك يُباح لها ذلك.
ولا إحدادَ على صَغيرةٍ ولا مَجنونةٍ؛ لعدم الِخطاب، ولأنّها عبادةٌ حتى لا تجب على الكافرة، بخلاف الأَمة؛ لأنّها أهلٌ للعبادات، وليس فيها إبطالُ حقِّ المولى.
وليس في عدّةِ النِّكاح الفاسدِ إحدادٌ؛ لأنّه لا يُتأسَّف على زواله؛ لأنّه واجبُ الزَّوال، ولأنّه نقمةٌ فزوالُه نعمةٌ.
¬__________
(¬1) القصب: ثيابٌ من كتان ناعمة، كما في المصباح المنير2: 504.
(¬2) الخَزّ: اسم دابّة ثم سمي الثَّوب المتَّخذ من وبَره خّزّاً، كما في المغرب1: 263.
(¬3) معناه مذكور في الأحاديث المذكورة قبل أسطره، وتمامه في الإخبار2: 404.