تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
وقالا: تَطْلُق؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «شهادةُ النِّساءِ جائزةٌ فيما لا يَطَّلِعُ عليه الرِّجال» (¬1)، فكانت شهادتُها حُجّةً في الوِلادةِ، فتكون حُجّةً فيما يُبْتَنى عليه، وهو الطَّلاقُ.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنّها ادَّعت على زوجِها الحِنْثَ، فلا يَثْبُتُ إلا ببَيِّنةٍ كاملةٍ، وشهادتُها ضروريةٌ في الولادةِ، فلا تتعدَّى إلى الطَّلاق؛ لأنّه يَنْفَكُّ عنه.
قال: (وإن اعترفَ بالحَبَل تَطْلُقُ بمجردِ قَوْلِها).
وقالا: لا بُدَّ من شهادةِ امرأةٍ تَشْهَدُ بالولادة؛ لأنّها ادّعت، فلا بُدَّ من حجّةٍ.
وله: أنّه أَقَرَّ بالحَبَل، فيكون إقراراً بالولادة؛ لأنّه يُفضي إليه، ولأنّه أَقَرَّ بكونها أَمينةً، فيُقْبَلُ قولُها في رَدِّ الأمانة.
قال: (ولو قال لأمتِهِ: إن كان في بطنك ولدٌ فهو منّي فشهدت امرأةٌ بالولادةِ فهي أمُّ ولده)؛ لأنّ الحاجةَ إلى تعيين الولد، وإنّه يثبت بالقابلة إجماعاً.
¬__________
(¬1) سبق تخريجه عن مجاهد وعن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وطاوس قالوا: قال - صلى الله عليه وسلم -: «شهادةُ النِّساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه» في الأصل لمحمد بن الحسن11: 519.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنّها ادَّعت على زوجِها الحِنْثَ، فلا يَثْبُتُ إلا ببَيِّنةٍ كاملةٍ، وشهادتُها ضروريةٌ في الولادةِ، فلا تتعدَّى إلى الطَّلاق؛ لأنّه يَنْفَكُّ عنه.
قال: (وإن اعترفَ بالحَبَل تَطْلُقُ بمجردِ قَوْلِها).
وقالا: لا بُدَّ من شهادةِ امرأةٍ تَشْهَدُ بالولادة؛ لأنّها ادّعت، فلا بُدَّ من حجّةٍ.
وله: أنّه أَقَرَّ بالحَبَل، فيكون إقراراً بالولادة؛ لأنّه يُفضي إليه، ولأنّه أَقَرَّ بكونها أَمينةً، فيُقْبَلُ قولُها في رَدِّ الأمانة.
قال: (ولو قال لأمتِهِ: إن كان في بطنك ولدٌ فهو منّي فشهدت امرأةٌ بالولادةِ فهي أمُّ ولده)؛ لأنّ الحاجةَ إلى تعيين الولد، وإنّه يثبت بالقابلة إجماعاً.
¬__________
(¬1) سبق تخريجه عن مجاهد وعن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وطاوس قالوا: قال - صلى الله عليه وسلم -: «شهادةُ النِّساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه» في الأصل لمحمد بن الحسن11: 519.