اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّلاق

وسببُ وجوبها: احتباسُها عند الزَّوج إذا كان يتهيأُ له الاستمتاع وطئاً أو دواعيه أو التَّحصين لمائه بعد زوال النِّكاح؛ لأنّها لمّا صارت محبوسةً عنده في حقِّه عَجَزَتْ عن الاكتسابِ والإنفاق على نفسِها، فلو لم تَسْتَحِقّ النَّفقةَ عليه لماتت جوعاً.
قال: (وتَجِبُ للزَّوجةِ على زوجِها إذا سَلَّمَت إليه نفسَها في منزلِهِ نفقتُها وكِسْوتُها وسُكْناها)؛ لما مَرَّ من الدَّلائل.
(تُعْتَبَرُ بِقَدْرِ حالِهِ)؛ لقوله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق: 7] كذا اختاره الكَرخيُّ - رضي الله عنه - (¬1)، واختار الخَصَّاف - رضي الله عنه - الاعتبار بحالهما (¬2)، فإن كانا موسرين لها نفقةُ الموسر، وإن كانا مُعْسرين فنفقةُ المُعْسِر، وإن كانت ُموسرةً وهو مُعسرٌ، فلها فوقَ نفقةِ المُعسرة، وإن كان بالعَكْس فدون نَفَقةِ الموسرة، وإن كان أَحدُهما مُفْرطاً في اليَسار والآخر مُفْرطاً في الإعسار يقضي عليه بنفقة الوَسَط، والقولُ قولُه في إعسارِه في حَقّ النَّفقة؛ لأنّه مُنْكِرٌ، والبيّنةُ بَيِّنَتُها؛ لأنّها مُدّعيةٌ.
¬__________
(¬1) وهوظاهر الرواية، وفي التحفة 2: 160، والبدائع4: 24: وهو الصحيح.
(¬2) وبه يفتى، كما في الهداية 2: 39، ودرر الحكام1: 413، وشرح ملا مسكين ص132، وفتح باب العناية2: 192، والدر المختار1: 645، واختاره صاحب الوقاية وشارحها صدر الشريعة ص375، والكنز ص65، والملتقى ص73، وفي البحر4: 190: «على المفتى به تجب نفقة الوسط في المسألتين، وهي فوق نفقة المعسرة ودون نفقة الموسرة».
المجلد
العرض
65%
تسللي / 2817