تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
وفي الشِّتاء مع ذلك جُبّةٌ وسَراويلٌ على قَدْر حالِه.
وعلى الموسر دِرْعٌ سابوريٌّ وخِمارُ إبريسم ومِلْحفةُ كَتّان، وتُزاد في الشِّتاء: جُبَّة ولِحافاً.
وإن طَلَبَتْ فِراشاً تَنام عليه لها ذلك؛ لأنّ النَّومَ على الأَرض رُبّما يُؤذيها ويُمرضُها، وما تُغَطَّي به دَفْعاً للحَرّ والبَرْدِ، ويختلف ذلك باختلافِ العادات والبِقاع.
ولخادمها قميصُ كرباس وإزارٌ في الصَّيف، وفي الشِّتاء قميصٌ وإزارٌ وجُبَّة وكِساءٌ وخُفّان.
فإن امتنعت الخادمةُ عن الخدمةِ لا نفقةَ لها؛ لأنّها مُقابلةٌ بالخِدْمةِ، بخلاف الزَّوجة؛ لأنّها مُقابلةٌ بالحَبْس لا غير.
ولا تُجْبَرُ المرأةُ على الطَّبخ والخَبْز إذا امتنعت، ويأتيها بمَن يَخْبِزُ ويَطْبُخُ؛ لأنّ الواجبَ عليه الطَّعام، قالوا: وهذا إذا كانت لا تَقْدِرُ على ذلك، أو كانت من بنات الأشراف (¬1)، وإن كانت تَقْدِرُ وتَخْدِمُ نفسَها تُجْبَرُ عليه؛ لأنّها مُتَعنِّتةٌ.
¬__________
(¬1) في درر الحكام1: 413: «لا تجبر قضاءً على الطبخ والخبز ويأتيها بطعام مهيأ أو بمَن يكفيها الطَّبخ والخبز، وأمَّا ديانة فيجب عليها الطَّبخُ والخَبْزُ وكَنْسُ البيت وغَسْلُ الثِّياب كإرضاع ولدها، كما في «الفتح»، وقال الفقيه أبو الليث: إذا امتنعت عن الطبخ والخبز إنما يأتيها بطعام مهيأ إذا كانت من بنات الأشراف لا تخدم بنفسها في أهلها أو لم تكن من بنات الأشراف لكن بها علّة تمنعها، أما إذا لم تكن كذلك لا يجب عليه أن يأتيها بطعام مهيإ».
وعلى الموسر دِرْعٌ سابوريٌّ وخِمارُ إبريسم ومِلْحفةُ كَتّان، وتُزاد في الشِّتاء: جُبَّة ولِحافاً.
وإن طَلَبَتْ فِراشاً تَنام عليه لها ذلك؛ لأنّ النَّومَ على الأَرض رُبّما يُؤذيها ويُمرضُها، وما تُغَطَّي به دَفْعاً للحَرّ والبَرْدِ، ويختلف ذلك باختلافِ العادات والبِقاع.
ولخادمها قميصُ كرباس وإزارٌ في الصَّيف، وفي الشِّتاء قميصٌ وإزارٌ وجُبَّة وكِساءٌ وخُفّان.
فإن امتنعت الخادمةُ عن الخدمةِ لا نفقةَ لها؛ لأنّها مُقابلةٌ بالخِدْمةِ، بخلاف الزَّوجة؛ لأنّها مُقابلةٌ بالحَبْس لا غير.
ولا تُجْبَرُ المرأةُ على الطَّبخ والخَبْز إذا امتنعت، ويأتيها بمَن يَخْبِزُ ويَطْبُخُ؛ لأنّ الواجبَ عليه الطَّعام، قالوا: وهذا إذا كانت لا تَقْدِرُ على ذلك، أو كانت من بنات الأشراف (¬1)، وإن كانت تَقْدِرُ وتَخْدِمُ نفسَها تُجْبَرُ عليه؛ لأنّها مُتَعنِّتةٌ.
¬__________
(¬1) في درر الحكام1: 413: «لا تجبر قضاءً على الطبخ والخبز ويأتيها بطعام مهيأ أو بمَن يكفيها الطَّبخ والخبز، وأمَّا ديانة فيجب عليها الطَّبخُ والخَبْزُ وكَنْسُ البيت وغَسْلُ الثِّياب كإرضاع ولدها، كما في «الفتح»، وقال الفقيه أبو الليث: إذا امتنعت عن الطبخ والخبز إنما يأتيها بطعام مهيأ إذا كانت من بنات الأشراف لا تخدم بنفسها في أهلها أو لم تكن من بنات الأشراف لكن بها علّة تمنعها، أما إذا لم تكن كذلك لا يجب عليه أن يأتيها بطعام مهيإ».