تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
قال: (وهما سنتان للصَّلوات الخمس والجُمُعة)؛ لأنّه - صلى الله عليه وسلم - واظب عليهما فيها، ولأنّ لها أوقاتاً معلومةً، وتؤدَّى في الجماعات، فتحتاج إلى الإعلام، ولا كذلك غيرُها.
قال مُحمّد - رضي الله عنه -: ومَن صلَّى في بيتِهِ بغير أذانٍ ولا إقامةٍ جاز، وإن فعل فحسن.
أمّا الجواز، فرُوِي عن ابن عُمر - رضي الله عنهم - ذلك (¬1).
وعن ابنِ مسعود - رضي الله عنهم -: «أنه كان يُصلِّي في داره بغير أذان ولا إقامة ويقول: يجزينا أذان المقيمين حولنا» (¬2)، وفعلُه أفضل؛ لأنّهما أذكارٌ تتعلَّق
¬__________
(¬1) قال ابن عمر: «إذا كنت في قرية يؤذن فيه ويقام أجزأك ذلك» في سنن البيهقي الكبرى1: 597.
(¬2) فعن إبراهيم النخعي أن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «صلَّى بأصحابه في داره بغير إقامة، وقال: إقامة المصر تكفي» في مصنف عبد الرزاق1: 512، والمعجم الكبير9: 257.
وروى: أن ابن مسعود وعثمان والأسود: «صلَّوا بغير أذان ولا إقامة قال سفيان: كفتهم إقامة المصر» في مصنف ابن أبي شيبة1: 512، ونصب الراية1: 291، والدراية1: 121.
فعن إبراهيم - رضي الله عنه - قال: دخل علقمة والأسود على ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «أصلى هؤلاء من ورائكم قلنا: لا، قال: قوموا فصلوا، قال: فلم يأمرنا بأذان ولا بإقامة» في مسند أبي عوانة 2: 165، وسنن البيهقي الكبير 1: 406، ومسند الشاشي 1: 416، وإسناده صحيح كما في إعلاء السنن 2: 125.
قال مُحمّد - رضي الله عنه -: ومَن صلَّى في بيتِهِ بغير أذانٍ ولا إقامةٍ جاز، وإن فعل فحسن.
أمّا الجواز، فرُوِي عن ابن عُمر - رضي الله عنهم - ذلك (¬1).
وعن ابنِ مسعود - رضي الله عنهم -: «أنه كان يُصلِّي في داره بغير أذان ولا إقامة ويقول: يجزينا أذان المقيمين حولنا» (¬2)، وفعلُه أفضل؛ لأنّهما أذكارٌ تتعلَّق
¬__________
(¬1) قال ابن عمر: «إذا كنت في قرية يؤذن فيه ويقام أجزأك ذلك» في سنن البيهقي الكبرى1: 597.
(¬2) فعن إبراهيم النخعي أن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «صلَّى بأصحابه في داره بغير إقامة، وقال: إقامة المصر تكفي» في مصنف عبد الرزاق1: 512، والمعجم الكبير9: 257.
وروى: أن ابن مسعود وعثمان والأسود: «صلَّوا بغير أذان ولا إقامة قال سفيان: كفتهم إقامة المصر» في مصنف ابن أبي شيبة1: 512، ونصب الراية1: 291، والدراية1: 121.
فعن إبراهيم - رضي الله عنه - قال: دخل علقمة والأسود على ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «أصلى هؤلاء من ورائكم قلنا: لا، قال: قوموا فصلوا، قال: فلم يأمرنا بأذان ولا بإقامة» في مسند أبي عوانة 2: 165، وسنن البيهقي الكبير 1: 406، ومسند الشاشي 1: 416، وإسناده صحيح كما في إعلاء السنن 2: 125.