تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
امتنعت من التَّمكين؛ لأنّه لا يَفُوت الاحتباس، وهو يَقْدِرُ عليه كُرْهاً، فإن عادت إلى مَنْزلِهِ عادت النَّفقة؛ لعودِ الاحتباس.
(وإن مَنَعَتْ نَفْسَها حتى يُوفِّيها مَهْرَها فلها النَّفقةُ)؛ لأنّ لها الامتناعَ لتستوفي حقَّها، فلو سَقَطَتْ النَّفقة تتضرَّرُ، والضَّررُ يجب إلحاقُه بالزَّوج الظّالمِ الممتنعِ عن إيفاءِ حقِّها، ولأنَّ المنعَ بسببٍ من جهتِهِ، فصار كالعدمِ، وسواءٌ كان قبل الدُّخول أو بعده.
وقالا: إن كان بعد الدُّخول فلا نفقةَ لها؛ لأنّها سَلَّمت الُمعَوَّض، فليس لها أن تمنعَه لقبض العِوَض كالبائع إذا سَلَّمَ المَبيع.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنّها سَلَّمت بعضَ المُعَوَّض؛ لأنّ المَهْرَ مُقابلٌ بجميع الوَطآت على ما تَقَرَّرَ في كتاب النِّكاح، فالبائعُ إذا سَلَّم بعضَ المبيع له حَبْسُ الباقي كذا هذا.
(ولو كانت كبيرةً والزَّوجُ صغيرٌ فلها النَّفقةُ، وبالعَكْسِ لا).
(وإن مَنَعَتْ نَفْسَها حتى يُوفِّيها مَهْرَها فلها النَّفقةُ)؛ لأنّ لها الامتناعَ لتستوفي حقَّها، فلو سَقَطَتْ النَّفقة تتضرَّرُ، والضَّررُ يجب إلحاقُه بالزَّوج الظّالمِ الممتنعِ عن إيفاءِ حقِّها، ولأنَّ المنعَ بسببٍ من جهتِهِ، فصار كالعدمِ، وسواءٌ كان قبل الدُّخول أو بعده.
وقالا: إن كان بعد الدُّخول فلا نفقةَ لها؛ لأنّها سَلَّمت الُمعَوَّض، فليس لها أن تمنعَه لقبض العِوَض كالبائع إذا سَلَّمَ المَبيع.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنّها سَلَّمت بعضَ المُعَوَّض؛ لأنّ المَهْرَ مُقابلٌ بجميع الوَطآت على ما تَقَرَّرَ في كتاب النِّكاح، فالبائعُ إذا سَلَّم بعضَ المبيع له حَبْسُ الباقي كذا هذا.
(ولو كانت كبيرةً والزَّوجُ صغيرٌ فلها النَّفقةُ، وبالعَكْسِ لا).