تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
بدينٍ (¬1) أو غصَبها غاصبٌ فذهب بها، فلا نفقة لها)؛ لزوال الاحتباس لا من جهته.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه - (¬2): أنّ الحجّ الفرضَ لا يُسْقِطُ النَّفقةَ ذكره في
¬__________
(¬1) نفقة الحبس لها حالان:
1.أن يكون المحبوس الزوج، فتجب النفقة للزوجة مطلقاً وإن كان الحبس ظلماً،
أو كان الحبس بسبب الزوجة لدَين أو غيره؛ لأنَّ الاحتباسَ هنا فات من جهة الزوج.
2.أن يكون المحبوس الزوجة، فإن كان الحابس لها غير زوجها، تسقط النفقة، وإن كان حبسها ظلماً، أو لعدم قدرتها على أداء الدَين؛ لأنَّ فوات الاحتباس لزوجها مِن جهتها، كما في بدائع الصنائع4: 20، والتبيين3: 53.
وإن كان الحابس لها زوجها، تجب النفقة على الأصح، كما في الدر المختار 3: 578، وفي رد المحتار 3: 578: عن الزيلعي: عليه الاعتماد، وعن ابن الهمام: وعليه الفتوى؛ لأنَّ المعتبر في سقوط النفقة فوات الاحتباس لا من جهته، فكان باقياً تقديراً.
(¬2) وفي التَّصحيح: المعتمد قول أبي حنيفة، ومشى عليه المحبوبي والنسفي وغيرهما، كما في اللباب2: 90.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه - (¬2): أنّ الحجّ الفرضَ لا يُسْقِطُ النَّفقةَ ذكره في
¬__________
(¬1) نفقة الحبس لها حالان:
1.أن يكون المحبوس الزوج، فتجب النفقة للزوجة مطلقاً وإن كان الحبس ظلماً،
أو كان الحبس بسبب الزوجة لدَين أو غيره؛ لأنَّ الاحتباسَ هنا فات من جهة الزوج.
2.أن يكون المحبوس الزوجة، فإن كان الحابس لها غير زوجها، تسقط النفقة، وإن كان حبسها ظلماً، أو لعدم قدرتها على أداء الدَين؛ لأنَّ فوات الاحتباس لزوجها مِن جهتها، كما في بدائع الصنائع4: 20، والتبيين3: 53.
وإن كان الحابس لها زوجها، تجب النفقة على الأصح، كما في الدر المختار 3: 578، وفي رد المحتار 3: 578: عن الزيلعي: عليه الاعتماد، وعن ابن الهمام: وعليه الفتوى؛ لأنَّ المعتبر في سقوط النفقة فوات الاحتباس لا من جهته، فكان باقياً تقديراً.
(¬2) وفي التَّصحيح: المعتمد قول أبي حنيفة، ومشى عليه المحبوبي والنسفي وغيرهما، كما في اللباب2: 90.