تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
«الأمالي»؛ لأنّه عذرٌ، لكن تجب نفقةُ الحَضَر؛ لأنّها الُمسْتَحقّة فيُعطيها نفقةَ شَهْر والباقي إذا رَجَعَت.
(وإن حَجَّ معها، فلها نفقةُ الحَضَر)؛ لأنّها كالمُقيمةِ في منزلِهِ، ولا يجب عليه الكِراء.
(وإن مرضت في منزلِهِ فلها النَّفقة)، وكذلك إذا جاءت إليه مريضة؛ لأنّ الاحتباسَ موجودٌ، فإنّه يستأنسُ بها وتَحْفَظُ متاعَه، ويُسْتَمْتَعُ بها لَمساً وغيرَه، ومنعُ الوطءِ لعارضٍ كالحيضِ والنِّفاس.
والقياسُ: أن لا نفقةَ لها إذا كان مَرَضاً يَمْنَعُ الجماع كالصَّغيرة.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: إن مَرِضَت عنده لها النَّفقة؛ لأنّه صحَّ التَّسليمُ، ولو سُلِّمت إليه مَريضةً لا نفقةَ لها؛ لأنّ التَّسليمَ ما صَحَّ، وقوله: «مَرِضت في منزله» إشارةٌ إليه (¬1).
¬__________
(¬1) هذا محلّ نظر؛ لأنّ المذهب المصحح الذي عليه الفتوى: وجوب النَّفقة للمريضة قبل النُّقلة أو بعدها أمكنه جماعها أو لا، معها زوجها أو لا، حيث لم تمنع نفسها إذا طلب نقلتها، فلا فرق حينئذٍ بينها وبين الصحيحة؛ لوجود التَّمكين من الاستمتاع كما في الحائض والنفساء، وحينئذٍ فلا ينبغي إدخالها فيمن لا نَفقةَ لهن، لكن ظاهر «التجنيس»: أنَّه إذا كان مرضاً مانعاً من النقلة فلا نفقة لها، وإن لم تمنع نفسها؛ لعدم التسليم بالكلية، فهذا مراد من فرَّق بين المريضة والصحيحة، هذا حاصل ما حرَّره في «البحر»، وتمامُه في رد المحتار3: 579.
(وإن حَجَّ معها، فلها نفقةُ الحَضَر)؛ لأنّها كالمُقيمةِ في منزلِهِ، ولا يجب عليه الكِراء.
(وإن مرضت في منزلِهِ فلها النَّفقة)، وكذلك إذا جاءت إليه مريضة؛ لأنّ الاحتباسَ موجودٌ، فإنّه يستأنسُ بها وتَحْفَظُ متاعَه، ويُسْتَمْتَعُ بها لَمساً وغيرَه، ومنعُ الوطءِ لعارضٍ كالحيضِ والنِّفاس.
والقياسُ: أن لا نفقةَ لها إذا كان مَرَضاً يَمْنَعُ الجماع كالصَّغيرة.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: إن مَرِضَت عنده لها النَّفقة؛ لأنّه صحَّ التَّسليمُ، ولو سُلِّمت إليه مَريضةً لا نفقةَ لها؛ لأنّ التَّسليمَ ما صَحَّ، وقوله: «مَرِضت في منزله» إشارةٌ إليه (¬1).
¬__________
(¬1) هذا محلّ نظر؛ لأنّ المذهب المصحح الذي عليه الفتوى: وجوب النَّفقة للمريضة قبل النُّقلة أو بعدها أمكنه جماعها أو لا، معها زوجها أو لا، حيث لم تمنع نفسها إذا طلب نقلتها، فلا فرق حينئذٍ بينها وبين الصحيحة؛ لوجود التَّمكين من الاستمتاع كما في الحائض والنفساء، وحينئذٍ فلا ينبغي إدخالها فيمن لا نَفقةَ لهن، لكن ظاهر «التجنيس»: أنَّه إذا كان مرضاً مانعاً من النقلة فلا نفقة لها، وإن لم تمنع نفسها؛ لعدم التسليم بالكلية، فهذا مراد من فرَّق بين المريضة والصحيحة، هذا حاصل ما حرَّره في «البحر»، وتمامُه في رد المحتار3: 579.