تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
قال: (وإذا قَضَي لها بنفقةِ الإعسار ثمَّ أَيْسَرَ تمَّمَ لها نفقةَ الموسر)؛ لأنّها تختلفُ باختلاف الأحوال، وما فُرض تقديرٌ لنفقة لم تجب بعد، فإذا تَبَدَّلت حاله لها المطالبةُ بقَدْرها، وكذلك لو قَضَى بنفقةِ اليَسار ثمّ أَعْسَرَ فَرَضَ لها نفقةَ المُعْسِر؛ لِمَا بيَّنّا.