تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
وأمَّا حديثُ فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنّها قالت: «طلقني زوجي ثلاثاً، فلم يفرض لي رسول الله سُكنى ولا نفقة» ردَّه عُمرُ وزيدُ بن ثابت وجابرُ وعائشة - رضي الله عنهم -، قال عُمر - رضي الله عنه -: «لا نَدَعُ كتابَ ربِّنا وسُنّةَ نبيّنا بقول امرأةٍ لا نَدْري أصدقت أم كَذَبت، حَفِظَت أم نَسِيَت، سَمِعْت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: للمُطلَّقة الثَّلاث النَّفقة والسُّكنى ما دامت في العِدّة» (¬1).
ويُرْوَى: «المبتوتة لها النَّفقة والسُّكنى» (¬2).
ولأنّه ورد مُخالفاً قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ} [الطلاق: 6]، ومخالفاً للإجماع في السُّكنى، فإن ادّعت أنَّها حاملٌ أَنْفَقَ عليها إلى سنتين منذ طَلَّقها احتياطاً للعدّة، فإن قالت: كنتُ أتوهم أنّي حاملٌ ولم أَحِض إلى هذه الغاية،
¬__________
(¬1) فعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: «طلقني زوجي ثلاثاً على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا سكنى لك ولا نفقة، فقال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، وكان عمر يجعل لها السُّكنى والنَّفقة» في سنن الترمذي 3: 476، وصحيح ابن حبان 10: 63.
(¬2) فعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: «أن زوجها طلّقها ثلاثاَ، فلم يجعل لها النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - نفقة ولا سكنى، قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال: قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة، لها النفقة والسكنى» في صحيح ابن حبان 10: 63، ومصنف عبد الرزاق 7: 24.
وعن إبراهيم عن عمر وابن مسعود أنهما كانا يقولان: «المطلقة ثلاثا لها النفقة والسكنى» في شرح معاني الآثار 3: 67.
ويُرْوَى: «المبتوتة لها النَّفقة والسُّكنى» (¬2).
ولأنّه ورد مُخالفاً قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ} [الطلاق: 6]، ومخالفاً للإجماع في السُّكنى، فإن ادّعت أنَّها حاملٌ أَنْفَقَ عليها إلى سنتين منذ طَلَّقها احتياطاً للعدّة، فإن قالت: كنتُ أتوهم أنّي حاملٌ ولم أَحِض إلى هذه الغاية،
¬__________
(¬1) فعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: «طلقني زوجي ثلاثاً على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا سكنى لك ولا نفقة، فقال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، وكان عمر يجعل لها السُّكنى والنَّفقة» في سنن الترمذي 3: 476، وصحيح ابن حبان 10: 63.
(¬2) فعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: «أن زوجها طلّقها ثلاثاَ، فلم يجعل لها النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - نفقة ولا سكنى، قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال: قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة، لها النفقة والسكنى» في صحيح ابن حبان 10: 63، ومصنف عبد الرزاق 7: 24.
وعن إبراهيم عن عمر وابن مسعود أنهما كانا يقولان: «المطلقة ثلاثا لها النفقة والسكنى» في شرح معاني الآثار 3: 67.