تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
يعني أنّها ممتدّةُ الطُّهر وطَلَبَتْ النَّفقة، فلها النَّفقةُ ما لم تَدْخُلْ في حَدِّ الإيّاس؛ لأنّها مُعتدّةٌ، فإذا دَخَلَت في حَدِّ الإياس استأنفت العِدَّة ثلاثةَ أَشْهُرٍ.
قال: (ولا نفقةَ للمُتوفَّى عنها زوجُها)؛ لأنَّها محبوسةٌ لحقِّ الشَّرع لا للزَّوج فلا يجب عليه، ألا يرى أنّه لا يُشترطُ فيها الحَيضُ الذي تُعرفُ به بَراءةُ الرَّحم والحَمْل الذي هو حَقُّه، ولأنَّ المالَ انتقلَ إلى الورثةِ فلا تجب في مالهم.
قال: (وكلُّ فُرقة جاءت من قِبَلِ المَرأةِ بمَعْصيةٍ (¬1) كالرِّدَّة وتَقْبيلِ ابنِ
الزَّوج فلا نَفَقَة لها، وإن جاءت بغيرِ مَعْصيةٍ (¬2) كخيارِ العِتْقِ والبُلُوغِ وعدمِ الكفاءةِ فلها النَّفقة، وإن كانت) الفُرقة (من جهةِ الزَّوج فلها النَّفقةُ بكلِّ
¬__________
(¬1) وهذه الفرق هي: ارتداد الزوجة عن الإسلام ـ والعياذ بالله تعالى ـ، وإباؤها عن الإسلام فيما لو أسلم زوجها وهي وثنية أو مجوسية، وإن فعلت بأصول زوجها أو فروعه ما يوجب حرمة المصاهرة، وكانت طائعة في ذلك؛ لأنَّه إذا كانت مكرهة فلا تسقط؛ لأنَّها مضطرّة، كما في الهداية4: 215، والكفاية4: 215.
(¬2) وهذه الفرق هي:
1.مَن اختارت نفسها بالبلوغ: كما إذا زوَّجَ الصغيرةَ غيرُ الأب والجد بكفء ودفع مهر المثل، فلها الخيار عند البلوغ.
2.إن زوَّجت المكلّفة نفسها لرجل واشترطت كفاءته لها، أو أخبرها بأنَّه كفء، ثم تبيَّن أنَّه غير كفء، وفسخت العقد، وجبت العدّة.
3.إن زوَّجت المكلَّفة نفسها لكفء ودفع أقلَّ من مهر المثل بلا رضا وليها العاصب قبل العقد، فطلب الوليُّ من الزوج تتميم مهر المثل، فامتنع، وفسخ العقد، وجبت العدة.
4.إن تزوَّجت امرأةٌ رجلاً فوجدته عِنِّيناً، وفسخت العقد، وجبت العدة، كما في الهداية 4: 216، وشرح الوقاية ص378.
قال: (ولا نفقةَ للمُتوفَّى عنها زوجُها)؛ لأنَّها محبوسةٌ لحقِّ الشَّرع لا للزَّوج فلا يجب عليه، ألا يرى أنّه لا يُشترطُ فيها الحَيضُ الذي تُعرفُ به بَراءةُ الرَّحم والحَمْل الذي هو حَقُّه، ولأنَّ المالَ انتقلَ إلى الورثةِ فلا تجب في مالهم.
قال: (وكلُّ فُرقة جاءت من قِبَلِ المَرأةِ بمَعْصيةٍ (¬1) كالرِّدَّة وتَقْبيلِ ابنِ
الزَّوج فلا نَفَقَة لها، وإن جاءت بغيرِ مَعْصيةٍ (¬2) كخيارِ العِتْقِ والبُلُوغِ وعدمِ الكفاءةِ فلها النَّفقة، وإن كانت) الفُرقة (من جهةِ الزَّوج فلها النَّفقةُ بكلِّ
¬__________
(¬1) وهذه الفرق هي: ارتداد الزوجة عن الإسلام ـ والعياذ بالله تعالى ـ، وإباؤها عن الإسلام فيما لو أسلم زوجها وهي وثنية أو مجوسية، وإن فعلت بأصول زوجها أو فروعه ما يوجب حرمة المصاهرة، وكانت طائعة في ذلك؛ لأنَّه إذا كانت مكرهة فلا تسقط؛ لأنَّها مضطرّة، كما في الهداية4: 215، والكفاية4: 215.
(¬2) وهذه الفرق هي:
1.مَن اختارت نفسها بالبلوغ: كما إذا زوَّجَ الصغيرةَ غيرُ الأب والجد بكفء ودفع مهر المثل، فلها الخيار عند البلوغ.
2.إن زوَّجت المكلّفة نفسها لرجل واشترطت كفاءته لها، أو أخبرها بأنَّه كفء، ثم تبيَّن أنَّه غير كفء، وفسخت العقد، وجبت العدّة.
3.إن زوَّجت المكلَّفة نفسها لكفء ودفع أقلَّ من مهر المثل بلا رضا وليها العاصب قبل العقد، فطلب الوليُّ من الزوج تتميم مهر المثل، فامتنع، وفسخ العقد، وجبت العدة.
4.إن تزوَّجت امرأةٌ رجلاً فوجدته عِنِّيناً، وفسخت العقد، وجبت العدة، كما في الهداية 4: 216، وشرح الوقاية ص378.