تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
حال)؛ لأنَّ النَّفقةَ صلةٌ (¬1) على ما مَرَّ، وبعِصيانِ الزَّوج لا تُحْرَمُ من النَّفقة، وتُحْرَمُ بعِصيانِها مجازاةً وعقوبةً، ولأنّها حَبَسَت نفسَها بغير حقٍّ، فصارت كالنَّاشزة.
بخلاف ما إذا كان بغير مَعْصية؛ لأنّها حَبَسَت نفسَها بحقٍّ، وذلك لا
يُسْقِطُ النَّفقة لما تَقَدَّم.
وكذلك إن وَقَعَت الفُرقةُ باللِّعانِ أو الإيلاءِ أو بالجَبّ والعُنّة بعد الدُّخول أو الخَلوة لها النَّفقة؛ لما بيَّنّا.
وإذا طُلِّقت الأَمةُ المبوّأةُ لها نفقةُ العِدّة، فإن استخدمها المولى سَقَطَت.
وكلُّ امرأةٍ لا نفقةَ لها يوم الطَّلاق لا نفقةَ لها في العدَّة: كالمعتدّةِ من نكاحٍ فاسدٍ، والأمةُ إذا لم يبوئها المولى بيتاً إلا النَّاشزة؛ لأنّها محبوسةٌ في حقِّه.
والمطلقةُ إذا لم تَطْلُبْ نفقتَها حتى انقضت عدّتُها سَقَطَت كالمنكوحة.
¬__________
(¬1) الصلة: بذل مال شَرَعَهُ الشارع من غير أن يكون عوضاً لشيء، كما في الشلبي3: 56.
بخلاف ما إذا كان بغير مَعْصية؛ لأنّها حَبَسَت نفسَها بحقٍّ، وذلك لا
يُسْقِطُ النَّفقة لما تَقَدَّم.
وكذلك إن وَقَعَت الفُرقةُ باللِّعانِ أو الإيلاءِ أو بالجَبّ والعُنّة بعد الدُّخول أو الخَلوة لها النَّفقة؛ لما بيَّنّا.
وإذا طُلِّقت الأَمةُ المبوّأةُ لها نفقةُ العِدّة، فإن استخدمها المولى سَقَطَت.
وكلُّ امرأةٍ لا نفقةَ لها يوم الطَّلاق لا نفقةَ لها في العدَّة: كالمعتدّةِ من نكاحٍ فاسدٍ، والأمةُ إذا لم يبوئها المولى بيتاً إلا النَّاشزة؛ لأنّها محبوسةٌ في حقِّه.
والمطلقةُ إذا لم تَطْلُبْ نفقتَها حتى انقضت عدّتُها سَقَطَت كالمنكوحة.
¬__________
(¬1) الصلة: بذل مال شَرَعَهُ الشارع من غير أن يكون عوضاً لشيء، كما في الشلبي3: 56.