تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
(وإن طلَّقها ثلاثاً ثمّ ارتدّت سَقَطَت النَّفقةُ)؛ لأنّها صارت مَحبوسةً في حقِّ الشَّرع، وهذا إذا خَرَجَت من بيتِ الزَّوج للحَبْس، وما لم تُخرج من بيتِهِ فلها النَّفقة.
(وإن مَكَّنت ابنَ زوجها لم تَسْقُطْ)؛ لأنَّ الفُرقةَ تَثْبُتُ بالطَّلاق الثَّلاث، ولا أثر للتَّمكين في ذلك، وهي مُعتدةٌ مَحبوسةٌ في حقِّه، فتجب النَّفقةُ.
ولو كان الطَّلاقُ رَجعيّاً فلا نفقةَ لها؛ لأنَّ الفُرقةَ جاءت من قِبَلِها بالتَّمكين، وهو مَعْصيةٌ فلا تستحقُّ النَّفقة؛ لما بَيَّنّا.
ولو صالح امرأتَه على نفقةِ العِدّة إن كانت بالشُّهور جاز؛ لأنَّها معلومةٌ، وإن كانت بالحَيضِ لا يجوز؛ لأنَّها مجهولةُ المدَّةِ، فتكون النَّفقةُ مجهولةً.
فصل [في نفقة الأقارب]
(ونفقةُ الأولاد الصِّغار على الأب إذا كانوا فقراء)؛ لقوله تعالى: {وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233].
(وإن مَكَّنت ابنَ زوجها لم تَسْقُطْ)؛ لأنَّ الفُرقةَ تَثْبُتُ بالطَّلاق الثَّلاث، ولا أثر للتَّمكين في ذلك، وهي مُعتدةٌ مَحبوسةٌ في حقِّه، فتجب النَّفقةُ.
ولو كان الطَّلاقُ رَجعيّاً فلا نفقةَ لها؛ لأنَّ الفُرقةَ جاءت من قِبَلِها بالتَّمكين، وهو مَعْصيةٌ فلا تستحقُّ النَّفقة؛ لما بَيَّنّا.
ولو صالح امرأتَه على نفقةِ العِدّة إن كانت بالشُّهور جاز؛ لأنَّها معلومةٌ، وإن كانت بالحَيضِ لا يجوز؛ لأنَّها مجهولةُ المدَّةِ، فتكون النَّفقةُ مجهولةً.
فصل [في نفقة الأقارب]
(ونفقةُ الأولاد الصِّغار على الأب إذا كانوا فقراء)؛ لقوله تعالى: {وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233].