تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233]، ويُشْتَرطُ فقرُهم؛ لأنَّ إيجابَ نفقةِ الغَنيّ في مالِهِ أَوْلى.
رجلٌ مُعْسِرٌ له أولادٌ صغارٌ محاويج، وله ابنٌ كبيرٌ موسرٌ يُجبر على نفقتِهم.
قال: (ولا تجب النَّفقةُ مع اختلافِ الدِّين إلا للزَّوجةِ وقرابةِ الولادِ أعلى وأَسفل)؛ لإطلاقِ النُّصوص، ولأنّ نفقةَ الزَّوجة جَزاءُ الاحتباس، كما مَرّ، أو بالعقد كالمهر، وذلك لا يَخْتلفُ باختلافِ الدِّين، ولهذا تجبُ مع يَسارها.
وأمّا قرابةُ الولاد فلمكان الجزئيّة؛ إذ الجزئيّة في معنى النَّفس، ونفقةُ النَّفس تجب مع الكُفْرِ، فكذا الجُزْءُ، وهذا إذا كانوا ذِمّةً، فإن كانوا حَرْباً لا تجب وإن كانوا مُستأمنين؛ لقوله تعالى: {إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ} [الممتحنة: 9] الآية، بخلافِ غيرهم من ذوي الأرحام؛ لأنّ الإرثَ منقطعٌ فيما بينهم، ولا بُدَّ من اعتبارِه بالنَّصّ.
قال: (ونفقةُ ذي الرَّحْمِ سِوَى الوالدين والوَلَدِ تَجِبُ على قَدْرِ المِيراث): كالإخوة والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات، ولا
تَجِبُ لرَحْمٍ ليس بمَحْرَمٍ.
رجلٌ مُعْسِرٌ له أولادٌ صغارٌ محاويج، وله ابنٌ كبيرٌ موسرٌ يُجبر على نفقتِهم.
قال: (ولا تجب النَّفقةُ مع اختلافِ الدِّين إلا للزَّوجةِ وقرابةِ الولادِ أعلى وأَسفل)؛ لإطلاقِ النُّصوص، ولأنّ نفقةَ الزَّوجة جَزاءُ الاحتباس، كما مَرّ، أو بالعقد كالمهر، وذلك لا يَخْتلفُ باختلافِ الدِّين، ولهذا تجبُ مع يَسارها.
وأمّا قرابةُ الولاد فلمكان الجزئيّة؛ إذ الجزئيّة في معنى النَّفس، ونفقةُ النَّفس تجب مع الكُفْرِ، فكذا الجُزْءُ، وهذا إذا كانوا ذِمّةً، فإن كانوا حَرْباً لا تجب وإن كانوا مُستأمنين؛ لقوله تعالى: {إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ} [الممتحنة: 9] الآية، بخلافِ غيرهم من ذوي الأرحام؛ لأنّ الإرثَ منقطعٌ فيما بينهم، ولا بُدَّ من اعتبارِه بالنَّصّ.
قال: (ونفقةُ ذي الرَّحْمِ سِوَى الوالدين والوَلَدِ تَجِبُ على قَدْرِ المِيراث): كالإخوة والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات، ولا
تَجِبُ لرَحْمٍ ليس بمَحْرَمٍ.