تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
قال: (أو تكون أُنثى فَقيرةً)؛ لأنّه أَمارةُ الحاجة، (وكذا مَن لا يُحسنُ الكَسْب لخُرقِه (¬1) أو لكونِه من البيوتاتِ (¬2) أو طالب علم) (¬3)؛ لأنّ العجزَ عن الاكتساب في حقِّ هؤلاء ثابتٌ؛ لأنّ شرطَ وجوبِ نفقةِ الكبير العَجزُ عن الكسب حقيقة: كالزَّمن والأَعمى ونحوهما أو معنى كمَن به خُرق ونحوه.
(ونفقة زوجة الأب على ابنه) رواه هشام عن أبي يوسف - رضي الله عنه -، (ونفقة زوجة الابن على أبيه إن كان صغيراً فَقِيراً أو زَمِناً)؛ لأنّه من كفايةِ الصَّغير.
وذكر في «المبسوط»: لا يُجْبَرُ الأبُ على نفقةِ زوجةِ الابن (¬4).
¬__________
(¬1) الخُرْق بالضم خلاف الرفْق، ورجل أَخْرق: أي أحمق، وامرأة خَرقْاء، كما في المغرب1: 252.
(¬2) البيُوتات جمعُ بُيوتٍ جمعِ بيت، وتُخْتصّ بالأشراف، كما في المغرب1: 95، والبيت: الشرف، والبيوتات أعلى بيوت العرب، كما في تاج العروس4: 457، فهو كناية عن كونه شريفاً عظيماً: أي لكونه من أعيان الناس يلحقه العار بالكسب، كما في مجمع الأنهر1: 500.
(¬3) أي لا يقدر على الكسب لاشتغاله بالعلم، وهذا إذا كان به رشد، كما في «الخلاصة»؛ ولذا قال صاحب «القنية»: أنا أفتي بعدم وجوبها، فإن قليلاً منهم حسن السيرة مشتغلاً بالعلم الديني، كما في مجمع الأنهر1: 500.
(¬4) هذا هو المذهب على ما ذكره ابن عابدين في رد المحتار3: 616 بخلاف المذكور في المختار والملتقى، ونقل نصوصاً على ذلك: لا يؤاخذ أبو الصغير بالنفقة إلا إذا ضمن، «المنح» عن «الخلاصة»، وفي «الخانية»: وإن كانت كبيرة وليس للصغير مال لا تجب على الأب نفقتها، ويستدين الأب عليه ثم يرجع على الابن إذا أيسر، وفي «كافي الحاكم»: فإن كان صغيراً لا مال له لم يؤاخذ أبوه بنفقة زوجته، إلا أن يكون ضمنها، ومثله في الزيلعي وغيره، كما في رد المحتار3: 142.
(ونفقة زوجة الأب على ابنه) رواه هشام عن أبي يوسف - رضي الله عنه -، (ونفقة زوجة الابن على أبيه إن كان صغيراً فَقِيراً أو زَمِناً)؛ لأنّه من كفايةِ الصَّغير.
وذكر في «المبسوط»: لا يُجْبَرُ الأبُ على نفقةِ زوجةِ الابن (¬4).
¬__________
(¬1) الخُرْق بالضم خلاف الرفْق، ورجل أَخْرق: أي أحمق، وامرأة خَرقْاء، كما في المغرب1: 252.
(¬2) البيُوتات جمعُ بُيوتٍ جمعِ بيت، وتُخْتصّ بالأشراف، كما في المغرب1: 95، والبيت: الشرف، والبيوتات أعلى بيوت العرب، كما في تاج العروس4: 457، فهو كناية عن كونه شريفاً عظيماً: أي لكونه من أعيان الناس يلحقه العار بالكسب، كما في مجمع الأنهر1: 500.
(¬3) أي لا يقدر على الكسب لاشتغاله بالعلم، وهذا إذا كان به رشد، كما في «الخلاصة»؛ ولذا قال صاحب «القنية»: أنا أفتي بعدم وجوبها، فإن قليلاً منهم حسن السيرة مشتغلاً بالعلم الديني، كما في مجمع الأنهر1: 500.
(¬4) هذا هو المذهب على ما ذكره ابن عابدين في رد المحتار3: 616 بخلاف المذكور في المختار والملتقى، ونقل نصوصاً على ذلك: لا يؤاخذ أبو الصغير بالنفقة إلا إذا ضمن، «المنح» عن «الخلاصة»، وفي «الخانية»: وإن كانت كبيرة وليس للصغير مال لا تجب على الأب نفقتها، ويستدين الأب عليه ثم يرجع على الابن إذا أيسر، وفي «كافي الحاكم»: فإن كان صغيراً لا مال له لم يؤاخذ أبوه بنفقة زوجته، إلا أن يكون ضمنها، ومثله في الزيلعي وغيره، كما في رد المحتار3: 142.