تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: أنَّه قدَّره بالنِّصاب.
وعن مُحمّد - رضي الله عنه -: إذا فَضَل عن نفقةِ شهرٍ له ولعياله يجب عليه نفقةُ أَقاربه، وإن لم يكن له شيءٌ ويكتسبُ كلَّ يوم درهماً يَكفيه أربعةُ دوانيق، فإنّه يُنْفِقُ الفضلَ على أقربائِهِ (¬1).
ومَن له مسكنٌ وخادمٌ، وهو محتاجٌ تحلُّ له الصَّدقة، وتجبُ نفقتُه على أقاربِهِ، فإن كان في مسكنِهِ فضلٌ يَكفيه بعضُه يُؤمر ببيع البعضِ ويُنفقُ على نفسِهِ.
¬__________
(¬1) ورجح الزيلعي والكمال إنفاق فاضل كسبه، كما في الدر المختار3: 621، وعبارة الزيلعي: وعن محمد: أنّه قَدَّره بما يفضل عن نفقة نفسه وعياله شهراً إن كان من أهل الغلة، وإن كان من أهل الحرف فهو مقدر بما يفضل عن نفقته ونفقة عياله كل يوم؛ لأن المعتبر في حقوق العباد القدرة دون النصاب، وهو مستغن عما زاد على ذلك فيصرفها إلى أقاربه، وهذا أوجه. اهـ. ومال السَّرَخسيُّ إلى قول محمّد - رضي الله عنه - في الكسب، وقال صاحب «التحفة»: قول محمّد - رضي الله عنه - أرفق، ثم قال في «الفتح» بعد كلام: وإن كان كسوباً يُعتبرُ قول مُحمّد - رضي الله عنه -، وهذا يجب أن يعول عليه في الفتوى، اهـ، وبه علم أن الزيلعي وصاحب «التحفة» رجحا قول محمّد - رضي الله عنه - مطلقاً، والسَّرَخسيُّ والكمالُ رجَّحا قولَه لو كسوباً، كما في رد المحتار3: 621.
وعن مُحمّد - رضي الله عنه -: إذا فَضَل عن نفقةِ شهرٍ له ولعياله يجب عليه نفقةُ أَقاربه، وإن لم يكن له شيءٌ ويكتسبُ كلَّ يوم درهماً يَكفيه أربعةُ دوانيق، فإنّه يُنْفِقُ الفضلَ على أقربائِهِ (¬1).
ومَن له مسكنٌ وخادمٌ، وهو محتاجٌ تحلُّ له الصَّدقة، وتجبُ نفقتُه على أقاربِهِ، فإن كان في مسكنِهِ فضلٌ يَكفيه بعضُه يُؤمر ببيع البعضِ ويُنفقُ على نفسِهِ.
¬__________
(¬1) ورجح الزيلعي والكمال إنفاق فاضل كسبه، كما في الدر المختار3: 621، وعبارة الزيلعي: وعن محمد: أنّه قَدَّره بما يفضل عن نفقة نفسه وعياله شهراً إن كان من أهل الغلة، وإن كان من أهل الحرف فهو مقدر بما يفضل عن نفقته ونفقة عياله كل يوم؛ لأن المعتبر في حقوق العباد القدرة دون النصاب، وهو مستغن عما زاد على ذلك فيصرفها إلى أقاربه، وهذا أوجه. اهـ. ومال السَّرَخسيُّ إلى قول محمّد - رضي الله عنه - في الكسب، وقال صاحب «التحفة»: قول محمّد - رضي الله عنه - أرفق، ثم قال في «الفتح» بعد كلام: وإن كان كسوباً يُعتبرُ قول مُحمّد - رضي الله عنه -، وهذا يجب أن يعول عليه في الفتوى، اهـ، وبه علم أن الزيلعي وصاحب «التحفة» رجحا قول محمّد - رضي الله عنه - مطلقاً، والسَّرَخسيُّ والكمالُ رجَّحا قولَه لو كسوباً، كما في رد المحتار3: 621.