تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
وكذا إذا كانت له دابّة نفيسةٌ يُؤمَرُ ببيعِها ويَشْتري الأوكس، ويُنْفِقُ الفضل.
ومَن كان يأكل من النَّاس تَسْقُطُ نفقتُه عن القَريب، وإن أَعْطوه قَدْرَ نصف كفايتِهِ يَسْقُطُ نصفُ النَّفقة.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: إذا كان الابنُ فقيراً كَسُوباً والأب زَمِنٌ شاركه في القوت بالمعروف.
ومَن لم يَقْدِرْ على الكَسْب للزَّمانة أو كان مُقْعداً يَتَكفَّفُ النَّاسَ فنفقتُه ونفقةُ ولدِه في بيتِ المال.
ولو كان الأبُ مُعسراً والأمُّ مُوسرةً، تُؤمرُ الأُمُّ بالنَّفقةِ على الولدِ ثمَّ تَرْجِعُ على الأَب إذا أَيسر.
وكذلك إذا كان للأب المُعْسِر أخٌ مُوسرٌ يُؤمر بالإنفاق على الصَّغير، ثمَّ يَرجع على الأبِ.
وكذلك المرأةُ المعسرةُ إذا كان زوجها مُعسراً ولها ابنٌ من غيره مُوسرٌ أو أَخ موسرٌ، فنفقتُها على زوجِها، ويُؤمر الابنُ أو الأخُ بالإنفاق عليها، وتَرْجِعُ على زوجِها إذا أَيْسَرَ.
ويُحبسُ الابنُ أو الأخُ إذا امتنعَ؛ لأنّ هذا من المعروفِ.
وإذا كان للفقير أَبٌ غَنِيٌّ وابنٌ غَنِيٌّ، فالنَّفقةُ على الابنِ؛ لأنَّ شُبهتَه في
ومَن كان يأكل من النَّاس تَسْقُطُ نفقتُه عن القَريب، وإن أَعْطوه قَدْرَ نصف كفايتِهِ يَسْقُطُ نصفُ النَّفقة.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: إذا كان الابنُ فقيراً كَسُوباً والأب زَمِنٌ شاركه في القوت بالمعروف.
ومَن لم يَقْدِرْ على الكَسْب للزَّمانة أو كان مُقْعداً يَتَكفَّفُ النَّاسَ فنفقتُه ونفقةُ ولدِه في بيتِ المال.
ولو كان الأبُ مُعسراً والأمُّ مُوسرةً، تُؤمرُ الأُمُّ بالنَّفقةِ على الولدِ ثمَّ تَرْجِعُ على الأَب إذا أَيسر.
وكذلك إذا كان للأب المُعْسِر أخٌ مُوسرٌ يُؤمر بالإنفاق على الصَّغير، ثمَّ يَرجع على الأبِ.
وكذلك المرأةُ المعسرةُ إذا كان زوجها مُعسراً ولها ابنٌ من غيره مُوسرٌ أو أَخ موسرٌ، فنفقتُها على زوجِها، ويُؤمر الابنُ أو الأخُ بالإنفاق عليها، وتَرْجِعُ على زوجِها إذا أَيْسَرَ.
ويُحبسُ الابنُ أو الأخُ إذا امتنعَ؛ لأنّ هذا من المعروفِ.
وإذا كان للفقير أَبٌ غَنِيٌّ وابنٌ غَنِيٌّ، فالنَّفقةُ على الابنِ؛ لأنَّ شُبهتَه في