تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
وقيل (¬1): في زماننا يُثوِّبُ في الصَّلوات كلِّها لظهورِ التواني في الأمور الدينية.
والتثويب: زيادة الإعلام بين الأذان والإقامة بما يتعارفه أهل كل بلدة.
قال: (ويُرتلُ الأذان، ويَحدرُ الإقامة) بذلك أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالاً (¬2) - رضي الله عنه -.
¬__________
(¬1) استحسن المتأخرون التثويب لجميع الناس في جميع الصلوات إلا في صلاة المغرب؛ لمَّا رأوا ظهورَ التَّكاسلِ والتواني في جميعِ الصَّلواتِ، فيثوَّب لتكثيرِ الجماعة، وظاهرٌ أنَّ هذا الأمرَ مفقودٌ في المغرب، فإنَّهُ يكرهُ فيه الجلوسُ بين الأذانين، على ما صرَّحوا به، فيكونُ التَّثويبُ فيه لغواً، فيبقى على ما كان عليه في الأصل، كما في الوقاية ق9/أ، ومنح الغفار في شرح تنوير الأبصار ق1: 50/أ، وجامع الرموز في شرح النقاية 1: 78، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار 1: 186،ودرر الحكام شرح غرر الأحكام1: 56، وشرح أبي المكارم على النقاية ق26/أ، وشرح ابن ملك على الوقاية ق23/أ، وكمال الدراية في شرح النقاية ق34/ب، ورد المحتار على الدر المختار 1: 261، وغيرها.
(¬2) فعن جابر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم - لبلال: «إذا أذنت فترسل في أذانك، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يخلو الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته» في المستدرك 1: 320، قال الحاكم: إسناده ليس فيه مطعون، وسنن الترمذي 1: 373، ومسند عبد بن حميد 1: 310، والمعجم الأوسط 2: 270.
و عن أبي الزبير - رضي الله عنه - مؤذن بيت المقدس قال: «جاءنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر» في مصنف ابن أبي شيبة 1: 195، وسنده محتج به
كما إعلاء السنن 1: 104.
والتثويب: زيادة الإعلام بين الأذان والإقامة بما يتعارفه أهل كل بلدة.
قال: (ويُرتلُ الأذان، ويَحدرُ الإقامة) بذلك أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالاً (¬2) - رضي الله عنه -.
¬__________
(¬1) استحسن المتأخرون التثويب لجميع الناس في جميع الصلوات إلا في صلاة المغرب؛ لمَّا رأوا ظهورَ التَّكاسلِ والتواني في جميعِ الصَّلواتِ، فيثوَّب لتكثيرِ الجماعة، وظاهرٌ أنَّ هذا الأمرَ مفقودٌ في المغرب، فإنَّهُ يكرهُ فيه الجلوسُ بين الأذانين، على ما صرَّحوا به، فيكونُ التَّثويبُ فيه لغواً، فيبقى على ما كان عليه في الأصل، كما في الوقاية ق9/أ، ومنح الغفار في شرح تنوير الأبصار ق1: 50/أ، وجامع الرموز في شرح النقاية 1: 78، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار 1: 186،ودرر الحكام شرح غرر الأحكام1: 56، وشرح أبي المكارم على النقاية ق26/أ، وشرح ابن ملك على الوقاية ق23/أ، وكمال الدراية في شرح النقاية ق34/ب، ورد المحتار على الدر المختار 1: 261، وغيرها.
(¬2) فعن جابر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم - لبلال: «إذا أذنت فترسل في أذانك، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يخلو الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته» في المستدرك 1: 320، قال الحاكم: إسناده ليس فيه مطعون، وسنن الترمذي 1: 373، ومسند عبد بن حميد 1: 310، والمعجم الأوسط 2: 270.
و عن أبي الزبير - رضي الله عنه - مؤذن بيت المقدس قال: «جاءنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر» في مصنف ابن أبي شيبة 1: 195، وسنده محتج به
كما إعلاء السنن 1: 104.