تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
وفي نفقةِ ذي الرَّحْم المَحْرَم يُعتبرُ كونُه أهل الإرث، ويجب بقدر الميراثِ عند الاجتماع؛ لأنّه تعالى أوجبها باسم الوراثة.
فقير له ابنٌ وبنتٌ، فنفقتُه عليهما نصفان.
ولو كان له بنتٌ وأخٌ، فنفقتُه على بنتِهِ؛ لأنّها أقربُ.
له بنتٌ وابنُ ابنٍ موسران، فنفقتُه على البنتِ؛ لأنّها أقربُ.
ولو كان له بنتُ بنتٍ وابنُ بنتٍ وأَخ موسرون، فنفقتُه على أولاد أولاده دون الأَخ؛ لما بيّنّا.
فقيرٌ له أَخٌ وأُختٌ لأب وأمّ، فالنَّفقةُ عليهما بقدر ميراثهما.
ولو كان له أُخْتٌ وعمٌّ فعليهما نصفان.
ولو كان له أمٌّ وجدٌّ فعليهما أثلاثاً، وروى الحَسَن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: كلُّها على الجدِّ.
فقير له ابنٌ وبنتٌ، فنفقتُه عليهما نصفان.
ولو كان له بنتٌ وأخٌ، فنفقتُه على بنتِهِ؛ لأنّها أقربُ.
له بنتٌ وابنُ ابنٍ موسران، فنفقتُه على البنتِ؛ لأنّها أقربُ.
ولو كان له بنتُ بنتٍ وابنُ بنتٍ وأَخ موسرون، فنفقتُه على أولاد أولاده دون الأَخ؛ لما بيّنّا.
فقيرٌ له أَخٌ وأُختٌ لأب وأمّ، فالنَّفقةُ عليهما بقدر ميراثهما.
ولو كان له أُخْتٌ وعمٌّ فعليهما نصفان.
ولو كان له أمٌّ وجدٌّ فعليهما أثلاثاً، وروى الحَسَن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: كلُّها على الجدِّ.