تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
ولو كان له أمٌّ وجدٌّ وأَخٌ، فالثلثُ على الأمّ والباقي على الجدّ، وعندهما: الباقي على الأَخ والجدِّ نِصفان.
له عمٌّ وخالٌ، النَّفقة على العمِّ.
له خالٌ وابنُ عمٍّ، النَّفقةُ على الخال، والميراثُ لابن العمّ.
وفي العَمّةِ والخالةِ ثلثان وثلثٌ.
قال: (وإذا باع الأبُ متاعَ ابنه في نفقتِه جاز).
وقالا: لا يجوز، وفي العقار لا يجوز بالإجماع.
(ولو أَنْفَقَ من مالٍ له في يدِه جازَ) بالاجماع؛ لأنّه ظَفِرَ بجنس حَقِّه، فله أن يأخذَه؛ لأنَّ نفقتَه واجبةٌ قبل القَضاء؛ لما بيَّنّا، والأُمُّ في هذا كالأب.
لهما: أنّ بالبُلُوغ انقطعت ولايتُه عنه وعن مالِه، حتى لا يَمْلِكُ ذلك في حضرتِهِ، ولا في دينٍ غيرِ النَّفقة وصار كالأمّ.
وله: وهو الاستحسانُ أنّ للأبِ أن يحفظَ مال ابنه الغائبِ كالوصيّ، وبل أولى؛ لأنّه أوفرُ شفقةً، وبيعُ النَّقلي من بابِ الحفظ، فإذا باعَه فالثَّمنُ من جنسِ حقِّه، وهو نفقتُه، فيأخذُ منه حَقَّه، ولا كذلك العَقار، فإنّه محفوظٌ بنفسِهِ، وبخلاف الأمِّ وغيرِها من الأَقارب؛ لأنّه لا ولايةَ لهم حالَ صِغَره، ولا ولايةَ الحِفْظِ حالةَ الغيبةِ مع الكِبَرِ فافترقا.
له عمٌّ وخالٌ، النَّفقة على العمِّ.
له خالٌ وابنُ عمٍّ، النَّفقةُ على الخال، والميراثُ لابن العمّ.
وفي العَمّةِ والخالةِ ثلثان وثلثٌ.
قال: (وإذا باع الأبُ متاعَ ابنه في نفقتِه جاز).
وقالا: لا يجوز، وفي العقار لا يجوز بالإجماع.
(ولو أَنْفَقَ من مالٍ له في يدِه جازَ) بالاجماع؛ لأنّه ظَفِرَ بجنس حَقِّه، فله أن يأخذَه؛ لأنَّ نفقتَه واجبةٌ قبل القَضاء؛ لما بيَّنّا، والأُمُّ في هذا كالأب.
لهما: أنّ بالبُلُوغ انقطعت ولايتُه عنه وعن مالِه، حتى لا يَمْلِكُ ذلك في حضرتِهِ، ولا في دينٍ غيرِ النَّفقة وصار كالأمّ.
وله: وهو الاستحسانُ أنّ للأبِ أن يحفظَ مال ابنه الغائبِ كالوصيّ، وبل أولى؛ لأنّه أوفرُ شفقةً، وبيعُ النَّقلي من بابِ الحفظ، فإذا باعَه فالثَّمنُ من جنسِ حقِّه، وهو نفقتُه، فيأخذُ منه حَقَّه، ولا كذلك العَقار، فإنّه محفوظٌ بنفسِهِ، وبخلاف الأمِّ وغيرِها من الأَقارب؛ لأنّه لا ولايةَ لهم حالَ صِغَره، ولا ولايةَ الحِفْظِ حالةَ الغيبةِ مع الكِبَرِ فافترقا.