أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّلاق

ولا حَقَّ لمَن لهنَّ رَحِمٌ غيرُ مَحْرَم: كبنات الأعمام والعَمّاتِ وبناتِ الأخوال والخالاتِ.
قال: (ومَن لها الحضانةُ إذا تزوَّجت بأَجنبيٍّ سَقَطَ حَقُّها)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أنت أحقُّ به ما لم تنكحي» (¬1)، وفي رواية: «ما لم تتزوجي» (¬2)، وفي حديث أبي بكر - رضي الله عنه -: «أمُّه أولى به ما لم يَشِبَّ أو تَتَزوَّجْ» (¬3)، ولأنّ الصَّبيَّ يلحقُه من زوج أُمِّه جَفاءٌ، فيَسْقُطُ حقُّها للمَضرَّة؛ لأنَّ حقَّها إنَّما يثبتُ في الحَضانة لشفقتِها نظراً له، فإذا زالَت زالَ، بخلافِ ما إذا تزوَّجَت بذي رَحْمِ مَحْرَمٍ من الصَّبيّ حيث لا تَسْقُطُ لشفقتِهِ عليه، كما إذا تزوَّجَت الأمُّ بعمِّه والجدّةُ بالجدِّ؛ لأنّه لا يَلْحَقُه جَفاءٌ من جدِّه وعمِّه.
قال: (فإن فارَقَته عادَ حَقُّها)؛ لأنّ المانعَ قد زالَ، (والقولُ قولُ المرأةِ في نفي الزَّوج)؛ لأنّها تُنْكِرُ بطلانَ حقِّها في الحَضانةِ.
¬__________
(¬1) سبق تخريجه قبل أسطره عن ابن عمرو - رضي الله عنهم - في سنن البيهقي الكبير8: 4، وسنن الدارقطني3: 304.
(¬2) في سنن الدارقطني4: 469.
(¬3) سبق تخريجه عن ابن المسيب: « ... حتى يشب الصبيّ، فيختار» في مصنف ابن أبي شيبة10: 173.
وعن الزهري: «أن أبا بكر - رضي الله عنه - قضى على عمر - رضي الله عنه - في ابنه أنه مع أمه، وقال: أمُّه أحق به ما لم تتزوج» في مصنف عبد الرزاق7: 153.
المجلد
العرض
67%
تسللي / 2817