تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
وكذلك إذا استغنى عن الحضانة، فالأولى بالحفظِ أقربُهم تعصيباً.
قال: (ولا تُدفع الصَّبيّةُ إلى غَيْرِ مَحْرَمٍ): كابنِ العمِّ ومولى العِتاقة خَوْفاً من الوقوع في المَعصيّة.
(ولا إلى مَحْرَمٍ ماجِنٍ فاسِقٍ)؛ لأنّه لا يُؤمَنُ فِسْقُه، فإن لم يكن لها إلا ابن عَمّ، فإن شاءَ القاضي ضَمّها إليه إن كان أَصْلح، وإلا وضعها عند أَمينة.
ولو كان الأَخُ مَخُوفاً عليها يَضَعُها القاضي عند امرأةٍ ثقةٍ.
الثَّيبُ المأَمُونةُ لها حقُّ التَّفرُّد بالسُّكنى، فإن لم تكن مأَمونةً، فالأب يَضمُّها إليه، وليس للبكر حقُّ التَّفرُّدِ، فإن دَخَلت في السِّنِّ وكان لها رأيٌ فلها أن تَنْفَرِدَ.
قال: (ولا تُدفع الصَّبيّةُ إلى غَيْرِ مَحْرَمٍ): كابنِ العمِّ ومولى العِتاقة خَوْفاً من الوقوع في المَعصيّة.
(ولا إلى مَحْرَمٍ ماجِنٍ فاسِقٍ)؛ لأنّه لا يُؤمَنُ فِسْقُه، فإن لم يكن لها إلا ابن عَمّ، فإن شاءَ القاضي ضَمّها إليه إن كان أَصْلح، وإلا وضعها عند أَمينة.
ولو كان الأَخُ مَخُوفاً عليها يَضَعُها القاضي عند امرأةٍ ثقةٍ.
الثَّيبُ المأَمُونةُ لها حقُّ التَّفرُّد بالسُّكنى، فإن لم تكن مأَمونةً، فالأب يَضمُّها إليه، وليس للبكر حقُّ التَّفرُّدِ، فإن دَخَلت في السِّنِّ وكان لها رأيٌ فلها أن تَنْفَرِدَ.