تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتابُ العتق
(ولو قال: لا سُلطان لي عليك لم يَعتَق وإن نَوَى)؛ لأنّ السُّلطانَ عبارةٌ عن اليدِ، فصارَ كأنّه قال: لا يَدَ لي عليك ونَوَى لا يَعْتِقُ؛ لأنّ نفي اليد المفردة بالكتابة لا بالعِتْق.
(وعِتْقُ المكرَه والسَّكران واقعٌ)؛ لما مَرّ في الطَّلاق.
فصل
(ومَن مَلَكَ ذا رَحْمٍ مَحْرَمٍ منه عَتَقَ عليه، ولو كان المالكُ صَبيّاً أو مَجنوناً)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن مَلَكَ ذا رَحْمٍ مَحْرَمٍ منه فهو حرّ» (¬1)، وفي رواية: «عَتَق عليه» (¬2)، فينتظم الصَّغير والكبير والعاقل والمجنون والمسلم والكافر عملاً بعموم كلمة: «مَن»، ولأنّه تعلَّق به حقُّ العباد، وهم الأقرباء، فيدخل فيه الصَّغير والمجنون كالنَّفقات وضمانِ المُتلفات، ويدخل فيه كلُّ ذي رَحْمٍ مَحْرَمٍ
¬__________
(¬1) فعن سمرة بن جندب وابن عمر وعمر وغيرهم - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن ملك ذا محرم فهو حر» في سنن الترمذي3: 646، والمستدرك2: 233، وسنن البيهقي الكبير10: 289، وصححه الحكم وابن حزم وعبد الحق وابن القطان، كما في الدراية2: 85، وتلخيص الحبير4: 212، وخلاصة البدر المنير2: 455.
(¬2) في سنن النسائي الكبرى3: 173، والمنتقى1: 244.
(وعِتْقُ المكرَه والسَّكران واقعٌ)؛ لما مَرّ في الطَّلاق.
فصل
(ومَن مَلَكَ ذا رَحْمٍ مَحْرَمٍ منه عَتَقَ عليه، ولو كان المالكُ صَبيّاً أو مَجنوناً)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن مَلَكَ ذا رَحْمٍ مَحْرَمٍ منه فهو حرّ» (¬1)، وفي رواية: «عَتَق عليه» (¬2)، فينتظم الصَّغير والكبير والعاقل والمجنون والمسلم والكافر عملاً بعموم كلمة: «مَن»، ولأنّه تعلَّق به حقُّ العباد، وهم الأقرباء، فيدخل فيه الصَّغير والمجنون كالنَّفقات وضمانِ المُتلفات، ويدخل فيه كلُّ ذي رَحْمٍ مَحْرَمٍ
¬__________
(¬1) فعن سمرة بن جندب وابن عمر وعمر وغيرهم - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن ملك ذا محرم فهو حر» في سنن الترمذي3: 646، والمستدرك2: 233، وسنن البيهقي الكبير10: 289، وصححه الحكم وابن حزم وعبد الحق وابن القطان، كما في الدراية2: 85، وتلخيص الحبير4: 212، وخلاصة البدر المنير2: 455.
(¬2) في سنن النسائي الكبرى3: 173، والمنتقى1: 244.