تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتابُ العتق
ولادٍ وغيره: كالإخوةِ وبنيهم والأعمام والعمَّات والأخوال والخالات عَمَلاً بالإطلاق.
وذو الرَّحْم المَحْرَم: كلُّ شخصين يدليان إلى أصلٍ واحدٍ بلا واسطةٍ: كالأخوين أو أحدُهما بواسطةٍ والآخر بغير واسطةٍ: كالعَمِّ وابنِ الأخِ إلى الجدِّ.
ولا يَعتق بالملكِ ذو رحمٍ غيرُ مَحْرَم: كبني الأعمام والأخوال وبني العمّات والخالات.
ولا محرم غير ذي رحم كالمحرّمات بالصِّهريّة والرِّضاع؛ لأنّ العتق بدون الإعتاق ضررٌ، إلا أنا خالفناه في الرّحم المَحْرَم بالنَّصِّ، فبقي الباقي على الأصل.
قال: (والمكاتبُ يتكاتَب عليه قرابةُ الولاد لا غير).
وقالا: يتكاتَبُ عليه الأخُ ومَن في معناه، وهو روايةٌ عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأنّه لو كان حُرّاً عَتَقَ عليه، فإذا كان مُكاتباً يَتَكاتَبُ عليه كقرابةِ الولاد.
وله: إن ملكَ المكاتب ناقصٌ حتى لا يقدرُ على الإعتاقِ، والوجوبُ عند القدرة، وقرابةُ الولاد العتقُ فيهم من مقاصدِ الكتابة، فامتنع البيع تحصيلاً لمقصود الكتابة، أمّا حرية الأخ والعمّ ليست من مقصود الكتابة، فلا يظهر فيهما.
وذو الرَّحْم المَحْرَم: كلُّ شخصين يدليان إلى أصلٍ واحدٍ بلا واسطةٍ: كالأخوين أو أحدُهما بواسطةٍ والآخر بغير واسطةٍ: كالعَمِّ وابنِ الأخِ إلى الجدِّ.
ولا يَعتق بالملكِ ذو رحمٍ غيرُ مَحْرَم: كبني الأعمام والأخوال وبني العمّات والخالات.
ولا محرم غير ذي رحم كالمحرّمات بالصِّهريّة والرِّضاع؛ لأنّ العتق بدون الإعتاق ضررٌ، إلا أنا خالفناه في الرّحم المَحْرَم بالنَّصِّ، فبقي الباقي على الأصل.
قال: (والمكاتبُ يتكاتَب عليه قرابةُ الولاد لا غير).
وقالا: يتكاتَبُ عليه الأخُ ومَن في معناه، وهو روايةٌ عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأنّه لو كان حُرّاً عَتَقَ عليه، فإذا كان مُكاتباً يَتَكاتَبُ عليه كقرابةِ الولاد.
وله: إن ملكَ المكاتب ناقصٌ حتى لا يقدرُ على الإعتاقِ، والوجوبُ عند القدرة، وقرابةُ الولاد العتقُ فيهم من مقاصدِ الكتابة، فامتنع البيع تحصيلاً لمقصود الكتابة، أمّا حرية الأخ والعمّ ليست من مقصود الكتابة، فلا يظهر فيهما.