اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الصَّلاة

(ويُكره التَّلحين (¬1) في الأذان)؛ لأنّه بدعةٌ (¬2).
(وإذا قال: حيَّ على الصَّلاة قام الإمام والجماعة) إجابةً للدعاء.
(وإذا قال: قد قامت الصَّلاة كبروا) (¬3) تصديقاً له؛ إذ هو أمين الشّرع.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: لا يكبروا حتى يفرغ (¬4)؛ ليدرك المؤذن تكبيرة الإحرام.
¬__________
(¬1) لَحَّنَ في القراءة: طربَ وتَرَنَّمَ، مأخوذٌ من ألحان الأغاني، فلا يُنْقِصُ شيئاً من حروفِه، ولا يزيد في أثنائِه حرفاً، وكذا لا يُنْقِص، ولا يزيدُ من كيفيات الحروف: كالحركاتِ والسَّكنات، والمدَّات، وغيرِ ذلك؛ لتحسين الصَّوت، فأمَّا مجرَّدُ تحسينِ الصَّوتِ بلا تغييرِ لفظٍ فإنَّه حَسَن، والتَّرجيعُ في الشَّهادتين أن يخفضَ بهما، ثُمَّ يرفعُ الصَّوت بهما، كما في اللسان 6: 4013، وشرح الوقاية ص140.
(¬2) فعن يحيى البكاء - رضي الله عنه - قال رجل لابن عمر: ((إني لأحبك في الله، فقال ابن عمر: لكني أبغضك في الله، قال: ولم؟ فقال: إنك تنقي في أذانك وتأخذ عليه أجراً)) في المعجم الكبير 12: 264، ومصنف عبد الرزاق 1: 481، يعني التلحين، أما التفخيم فلا بأس به؛ لأنه إحدى اللغتين.
(¬3) وهو قول أبي حنيفة ومحمد، ومشى عليه في الوقاية ص142، والملتقى ص11، والنقاية 1: 211، وقال الحلواني: هو الصحيح. ينظر: جامع الرموز 1: 79، وفتح باب العناية 1: 211.
(¬4) هذا على قول أبي يوسف - رضي الله عنه - وفي الخلاصة: هو الأصح، واختاره ابن ملك في شرح
الوقاية ق27/أ، وابن كمال باشا في الإيضاح ق13/ب، وقال الحصكفي في الدر المنتقى 1: 78: وهو أعدل المذاهب قاله ابن الساعاتي، وقال القاري في فتح باب العناية 1: 211: الجمهور على قول أبي يوسف؛ ليدرك المؤذن أول الصلاة. وعليه عمل أهل الحرمين، وذكر في الخزانة: إنه لو لم يشرع حتى فرغ من الإقامة فلا بأس به، والكلام في الاستحباب لا في الجواز.
المجلد
العرض
7%
تسللي / 2817