اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتابُ العتق

وقالا: يضمن الأبُ نصفَ قيمته إن كان موسراً، وإن كان معسراً يسعى الابن في نصف قيمته لشريك أبيه، وعلى هذا إذا اشترياه وقد حلف أحدُهما بعتقِه إن اشترى نصفه.
وإن ملكاه بالإرث، فكما قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - بالإجماع.
لهما: أن شراء القريب إعتاقٌ على أصلنا، فقد أفسد نصيب الشَّريك بالإعتاق، فصار كعبد بين اثنين أعتق أحدُهما نصيبه.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: إن شراءَ القريب إعتاقٌ كما قالا، وقد شاركه فيه، فقد شاركه في علّة الإعتاق فيكون راضياً بإفساد نصيبه فلا يضمن، كما إذا أذن له بالقول.
ولا فرق بين العلمِ وعدمِه؛ لأنّ الحكمَ يدار على السَّبب وهو الشِّراء، كما إذا أمر رجلاً بأكل طَعام مملوكٍ للآمر ولم يَعْلَم به.
ولو اشترى الأَجنبيُّ نصفَه أوّلاً ثمّ اشترى الأبُ النِّصف الآخر، وهو موسرٌ، فالأجنبيُّ إن شاء ضَمَّنه؛ لأنّه ما رضي بإفسادِ نصيبِهِ، وإن شاء استسعى العبد في نصيبه لاحتباس ماليتِهِ عنده.
وقالا: يُضَمَّنُ الأبُ نصفَ قيمتِه لا غير؛ لما عُرِف.
ولو اشترى نصف ابنه وهو موسرٌ ممَّن يملك جميعه لم يَضْمَن للبائع شيئاً.
وقالا: يَضْمَنُ، والأصلُ ما مَرّ.
المجلد
العرض
68%
تسللي / 2817