تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتابُ العتق
وفي موتي؛ لأنّ حرفَ الظَّرف إذا دخل على الفِعل جعله شرطاً.
وكذلك إذا ذَكَرَ مكان الموت الوفاةَ أو الهلاك؛ لأنَّ المعنى واحدٌ.
وأمَّا الوصيّةُ بالرَّقبة ونحوها؛ فلأنَّ العبدَ لا يَمْلِكُ رقبةَ نفسِهِ، والوصيةُ تقتضي زوال ملك الموصي، وانتقالُه إلى الموصى له، وأنّه في حقِّ العبد حُريّةٌ مثل قوله: بعتُ نفسَك منك، أو وهبتُها لك.
وأّمّا الوصيّة بالثُّلث ونحوه؛ فلأنّه يَقْتَضي ملكَه ثلثَ جميع ماله، ورقبتُه من ماله، فيَمْلِكُها فيَعْتَقُ.
وكذلك بسهمٍ من ماله؛ لأنّه عبارةٌ عن السُّدس.
ولو قال: بجُزءٍ من مالِهِ لا يكون تَدبيراً؛ لأنّه عبارةٌ عن جزءٍ مُبهمٍ، والتَّعيين إلى الورثة، فلا تكون رقبتُه داخلةٌ في الوصيّة لا محالة.
وروى الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - إذا قال: إذا متُّ ودُفنت أو غُسلت أو كُفنت فأنتَ حرٌّ ليس بتدبيرٍ؛ لأنّه علَّق العتق بالموت وبمعنى آخر، والقياسُ أن لا يعتق بالموت؛ لأنّ التَّدبير تعليق بالموت على الإطلاق، وهذا تعليقٌ بالموت ومعنى آخر فصار كما إذا قال: إذا متُّ ودخلت الدَّار، لكن استحسن أن يَعتقَ من الثُّلث؛ لأنّه عَلَّق العتق بالموتِ وبصفةٍ توجد عند الموت قبل استقرارِ ملكِ الورثة، فصار كما إذا علَّقه بالموتِ بصفةٍ، بخلاف دخولِ الدَّار؛ لأنّه لا تعلَّق له بالموت، فصارت يميناً، فتبطل بالموت كسائر الأيمان.
وفي اختلافِ زُفر ويعقوب - رضي الله عنهم - إذا قال: أنت حُرٌّ إن متُّ أو قُتِلت.
وكذلك إذا ذَكَرَ مكان الموت الوفاةَ أو الهلاك؛ لأنَّ المعنى واحدٌ.
وأمَّا الوصيّةُ بالرَّقبة ونحوها؛ فلأنَّ العبدَ لا يَمْلِكُ رقبةَ نفسِهِ، والوصيةُ تقتضي زوال ملك الموصي، وانتقالُه إلى الموصى له، وأنّه في حقِّ العبد حُريّةٌ مثل قوله: بعتُ نفسَك منك، أو وهبتُها لك.
وأّمّا الوصيّة بالثُّلث ونحوه؛ فلأنّه يَقْتَضي ملكَه ثلثَ جميع ماله، ورقبتُه من ماله، فيَمْلِكُها فيَعْتَقُ.
وكذلك بسهمٍ من ماله؛ لأنّه عبارةٌ عن السُّدس.
ولو قال: بجُزءٍ من مالِهِ لا يكون تَدبيراً؛ لأنّه عبارةٌ عن جزءٍ مُبهمٍ، والتَّعيين إلى الورثة، فلا تكون رقبتُه داخلةٌ في الوصيّة لا محالة.
وروى الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - إذا قال: إذا متُّ ودُفنت أو غُسلت أو كُفنت فأنتَ حرٌّ ليس بتدبيرٍ؛ لأنّه علَّق العتق بالموت وبمعنى آخر، والقياسُ أن لا يعتق بالموت؛ لأنّ التَّدبير تعليق بالموت على الإطلاق، وهذا تعليقٌ بالموت ومعنى آخر فصار كما إذا قال: إذا متُّ ودخلت الدَّار، لكن استحسن أن يَعتقَ من الثُّلث؛ لأنّه عَلَّق العتق بالموتِ وبصفةٍ توجد عند الموت قبل استقرارِ ملكِ الورثة، فصار كما إذا علَّقه بالموتِ بصفةٍ، بخلاف دخولِ الدَّار؛ لأنّه لا تعلَّق له بالموت، فصارت يميناً، فتبطل بالموت كسائر الأيمان.
وفي اختلافِ زُفر ويعقوب - رضي الله عنهم - إذا قال: أنت حُرٌّ إن متُّ أو قُتِلت.