اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتابُ العتق

وولد المُدبَّرة مُدبَّرٌ بإجماع الصَّحابة - رضي الله عنهم - (¬1)، ولأنَّه وصفٌ لازمٌ فيها، فيتبعها فيه كالكتابة.
قال: (وإذا مات المولى عَتَق من ثلثِ ماله)؛ لما رَوينا من الحديث، ولأنّه عَلَّقَ عتقَه بالموتِ، فكان وصيّةً، والوصيّةُ تعتبرُ من الثُّلث.
(فإن لم يخرج) من الثُّلث (فبحسابِهِ)، معناه يُحسب ثلثُ ماله فيعتَق منه بقدره ويَسعى في باقيه.
¬__________
(¬1) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال: «ولد المدبرة بمنزلتها» في مصنف عبد الرزاق9: 144.
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال: «ولد المدبرة بمنزلتها، يعتقون بعتقها، ويرقون برقها» في مصنف ابن أبي شيبة4: 322.
وعن جابر - رضي الله عنه - أنَّه كان يقول في أولاد المدبرة: «إذا مات مولاها لا يراهم إلا أحراراً، وولدها ذلك منها، كأنَّه عضو منها»، وعن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة ـ بطن من بطون جهينة ـ أنَّه قال: «أنكح سيد جدتي عبداً له، ثم أعتقها عن دبر، وقد ولدت أولاداً قبل أن يعتقها، وولدت أولاداً بعد عتقها عن دبر، ثم توفي سيدها فخاصمت إلى عثمان - رضي الله عنه -، فقضى أنَّ ما ولدت قبل أن تدبر وما ولدت بعد التدبير معها يعتقون بعتاقها»، وينظر هذه الآثار في شرح مشكل الآثار 12: 457 - 459، ومصنف عبد الرزاق 7: 298، والسنن الكبرى للبيهقي 10: 531، وسنن الدارقطني 5: 241، وغيرها.
وعن الزهري قال: «ولد المدبرة بمنزلة أمهم إذا ولدتهم بعدما دبرت فهم بمنزلتها» في مصنف عبد الرزاق9: 144.
وعن ابن المسيب قال: «ولد المدبرة بمنزلتها» في مصنف عبد الرزاق9: 144.
المجلد
العرض
68%
تسللي / 2817