أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتابُ العتق

وعن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يُنادي على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا إن بيع أُمّهات الأولاد حرامٌ، ولا رِقَّ عليها بعد موت مولاها» (¬1)، ولم يُنكر عليه أحدٌ من الصَّحابة - رضي الله عنهم -، فحلَّ محلَّ الإجماع.
وعن ابن عبَّاس - رضي الله عنهم - «أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال حين ولدت أمّ إبراهيم: أعتقَها ولدُها» (¬2).
وعن سعيدِ بنِ المُسيب - رضي الله عنه -: «أنّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمر بعتق أُمهات الأولاد، ولا يسعين في الدَّين، ولا يُجعلن من الثُّلُثِ» (¬3).
¬__________
(¬1) فعن عمر - رضي الله عنه -: «أنه كان ينادي على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن بيع أمهات الأولاد حرام، إذا ولدت الأمة لسيدها فليس عليها رق بعده» في آثار أبي يوسف ص192.
(¬2) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: «ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أعتقها ولدها» في سنن ابن ماجة2: 841، والمستدرك2: 23.
وعن ابن المسيب، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال في أم الولد: أعتقها ولدها، وتعتد عدة الحرة» في مصنف عبد الرزاق7: 233.
(¬3) فعن سعيد بن المسيب قال: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعتق أمهات الأولاد من غير
الثلث، وقال: لا يورثن ولا يبعن في دين» في الأصل محمد بن الحسن5: 141.
وعن سعيد بن المسيب - رضي الله عنه -، قال: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعتق أمهات الأولاد، ولا يجعلن في الثلث، وأمر أن لا يبعن في الدَين»، قال جعفر: لم يرو هذا الحديث غيره، ورواه سفيان الثوري في الجامع عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن مسلم بن يسار قال سألت سعيد بن المسيب - رضي الله عنه - عن عتق أمهات الأولاد فقال: (إنَّ النّاس يقولون: إنَّ أَوّلَ مَن أمر بعتق أُمّهات الأولاد عمر - رضي الله عنه -، وليس كذلك، ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوّل مَن أعتقهن، ولا يجعلن في ثلث، ولا يُبَعْنَ في دَين» في سنن البيهقي الكبير10: 344.
المجلد
العرض
68%
تسللي / 2817