تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتابُ العتق
من ثبوتِهِ قبل العلوق؛ ليلاقي ملكه، فيصحُّ الاستيلاد، وإذا صحّ في ملكه لا عُقر عليه ولا قيمة الولد؛ لما أنّ العلُوقَ حدث على ملكِهِ.
ولو أنّ الابن زوَّجها من الأب، فولدت منه لم تصر أُمّ ولد؛ لأنَ ماءه صار مصوناً بالنِّكاح، فلا حاجة إلى الملك ولا قيمة عليه؛ لأنّه لم يملكها، وعليه المهرُ؛ لأنّه التزمه بالنَّكاح وولدها حرّ؛ لأنّه ملكه أخوه فيَعتق عليه؛ لما بيَّنّاه.
وأصلُه أنّ هذا النِّكاحَ صحيحٌ؛ لأنّه لا ملك للأب فيها؛ لأنّ الابنَ يملك فيها جميع التَّصرُّفات وطئاً وبيعاً وإجارةً وعتقاً وكتابةً وغير ذلك، والأبُ لا يملك شيئاً من ذلك، وأنّه دليلُ انتفاء ملك الأب وعدم وجوب الحدّ على الأب بوطئها للشُّبهة، وإذا انتفى ملك الأب جاز نكاحُه، كما إذا تزوَّج الابنُ جاريةَ الأب.
قال: (والجدُّ كالأب عند انقطاع ولايته)؛ لأنّه يقومُ مقامه، ومع ولايتِهِ لا ولايةَ للجدّ، والولايةُ تنقطعُ بالكفر والرِّقِّ والرِّدّةِ واللَّحاق والموت.
قال: (جاريةٌ بين اثنين ولدت فادَّعاه أحدُهما ثبت نسبُه)؛ لأنّه لمّا ثبت النَّسب في نصفِه لمصادفتِه ملكه ثبت في الباقي؛ لأنّه لا يتجزّأ؛ لأنّ سبَبه وهو العلوق لا يتجزّأ، فإنّ الولدَ الفرد لا ينعلق من ماءِ رجلين وصارت أُمّ ولدٍ له.
وهذا عندهما ظاهر؛ لأنّ الاستيلادَ لا يتجزأ.
ولو أنّ الابن زوَّجها من الأب، فولدت منه لم تصر أُمّ ولد؛ لأنَ ماءه صار مصوناً بالنِّكاح، فلا حاجة إلى الملك ولا قيمة عليه؛ لأنّه لم يملكها، وعليه المهرُ؛ لأنّه التزمه بالنَّكاح وولدها حرّ؛ لأنّه ملكه أخوه فيَعتق عليه؛ لما بيَّنّاه.
وأصلُه أنّ هذا النِّكاحَ صحيحٌ؛ لأنّه لا ملك للأب فيها؛ لأنّ الابنَ يملك فيها جميع التَّصرُّفات وطئاً وبيعاً وإجارةً وعتقاً وكتابةً وغير ذلك، والأبُ لا يملك شيئاً من ذلك، وأنّه دليلُ انتفاء ملك الأب وعدم وجوب الحدّ على الأب بوطئها للشُّبهة، وإذا انتفى ملك الأب جاز نكاحُه، كما إذا تزوَّج الابنُ جاريةَ الأب.
قال: (والجدُّ كالأب عند انقطاع ولايته)؛ لأنّه يقومُ مقامه، ومع ولايتِهِ لا ولايةَ للجدّ، والولايةُ تنقطعُ بالكفر والرِّقِّ والرِّدّةِ واللَّحاق والموت.
قال: (جاريةٌ بين اثنين ولدت فادَّعاه أحدُهما ثبت نسبُه)؛ لأنّه لمّا ثبت النَّسب في نصفِه لمصادفتِه ملكه ثبت في الباقي؛ لأنّه لا يتجزّأ؛ لأنّ سبَبه وهو العلوق لا يتجزّأ، فإنّ الولدَ الفرد لا ينعلق من ماءِ رجلين وصارت أُمّ ولدٍ له.
وهذا عندهما ظاهر؛ لأنّ الاستيلادَ لا يتجزأ.