تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب المكاتب
عاجلٌ ببدلِ الكتابة، وآجلٌ بغيرِ بدل، وهي أُميّة الولد، فتَختار أيُّهما شاءت.
وولدُها ثابتُ النَّسب من المولى؛ لأنَّ ملكَه ثابتٌ في الأمّ، وهو كافٍ للاستيلاد، وهو حُرٌّ؛ لأنَّ المولى يَمْلِكُ إعتاقَ ولدِها، فإن عَجَّزت نفسَها وصارت أُمَّ ولد، فحكمُها ما تقدَّم.
وإن مَضَت على الكتابةِ، فلها أَخذُ العُقر؛ لما قدَّمناه.
فإن مات المولى بعد ذلك عَتَقَت بالاستيلاد، وسَقَطَ عنها بدلُ الكتابة، وإن ماتت قبلَه وتركت مالاً يؤدَّى منه بدلُ الكتابة، وما بقي يرثه ابنُها كما عُرِف، وإن لم يترك وفاءً فلا سعاية على الولد؛ لأنّه حُرٌّ.
فإن ولدت ولداً آخر لم يلزم المولى إلا بدعوةٍ؛ لحرمة وطئها عليه، فإن لم يدعه حتى ماتت من غير وفاء سعى الولد الثَّاني؛ لأنّه مكاتبٌ تبعاً لها، فلو مات المولى بعدها عَتَق وبَطَلَت عنه السِّعاية؛ لأنّه في حكم أمِّ الولد.
قال: (وإن كاتَب أمَّ ولدِه جاز)؛ لما مَرّ في الاستيلاد، (فإذا مات سَقَطَ عنها مالُ الكتابة)؛ لأنّها عُتِقت بالاستيلاد، والبدلُ وَجَبَ لتحصيل العتق وقد حَصَلَ، ويَسلم لها الأولادَ والأَكساب؛ لما بَيَّنّا.
وإن أدَّت قبل موت المولى عَتَقَت بمقتضى عقدِ الكتابة.
(وإن كاتب مُدبَّرةً جاز) لما مَرّ في التَّدبير، (فإن مات المولى، ولا مال له إن شاء سَعَى في ثُلُثي قيمته أو جميع بدل الكتابة)، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يَسْعى في الأقل منهما.
وولدُها ثابتُ النَّسب من المولى؛ لأنَّ ملكَه ثابتٌ في الأمّ، وهو كافٍ للاستيلاد، وهو حُرٌّ؛ لأنَّ المولى يَمْلِكُ إعتاقَ ولدِها، فإن عَجَّزت نفسَها وصارت أُمَّ ولد، فحكمُها ما تقدَّم.
وإن مَضَت على الكتابةِ، فلها أَخذُ العُقر؛ لما قدَّمناه.
فإن مات المولى بعد ذلك عَتَقَت بالاستيلاد، وسَقَطَ عنها بدلُ الكتابة، وإن ماتت قبلَه وتركت مالاً يؤدَّى منه بدلُ الكتابة، وما بقي يرثه ابنُها كما عُرِف، وإن لم يترك وفاءً فلا سعاية على الولد؛ لأنّه حُرٌّ.
فإن ولدت ولداً آخر لم يلزم المولى إلا بدعوةٍ؛ لحرمة وطئها عليه، فإن لم يدعه حتى ماتت من غير وفاء سعى الولد الثَّاني؛ لأنّه مكاتبٌ تبعاً لها، فلو مات المولى بعدها عَتَق وبَطَلَت عنه السِّعاية؛ لأنّه في حكم أمِّ الولد.
قال: (وإن كاتَب أمَّ ولدِه جاز)؛ لما مَرّ في الاستيلاد، (فإذا مات سَقَطَ عنها مالُ الكتابة)؛ لأنّها عُتِقت بالاستيلاد، والبدلُ وَجَبَ لتحصيل العتق وقد حَصَلَ، ويَسلم لها الأولادَ والأَكساب؛ لما بَيَّنّا.
وإن أدَّت قبل موت المولى عَتَقَت بمقتضى عقدِ الكتابة.
(وإن كاتب مُدبَّرةً جاز) لما مَرّ في التَّدبير، (فإن مات المولى، ولا مال له إن شاء سَعَى في ثُلُثي قيمته أو جميع بدل الكتابة)، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يَسْعى في الأقل منهما.