أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب المكاتب

وإن أطلقَ لا يَصِحُّ وتمامُه عُرِف في النِّكاح.
ولو عَلَّقَ عتقَه بأداءِ ثوبٍ أو دابّةٍ أو حيوانٍ فأدّى لا يَعتق للجهالةِ الفاحشةِ على ما بيّنّاه.
وإن كاتَبه على حيوانٍ موصوفٍ فأدّى القيمة أُجبر على قَبولها، كما قُلنا في المهر.
قال: (ولو كاتَب الذِّميُّ عبدَه على خمرٍ جازَ) إذا ذكر قدراً مَعْلوماً، وكذلك إذا كاتبه على خنزير؛ لأنّه مال في حقِّهم.
(وأيُّهما أَسلم فللمولى قيمةَ الخمر)؛ لأنّه إن كان العبدُ هو المسلمُ، فهو ممنوعٌ من تمليكِها، وإن كان المولى فهو ممنوعٌ من تملُّكها فوَجَبَت القيمةُ، وأيُّهما أدَّى عَتَق؛ لأنّ القيمةَ تصلحُ بدلاً كالكتابةِ على حيوانٍ موصوفٍ، فيَعتق بأيِّهما كان.
المجلد
العرض
69%
تسللي / 2817