تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب المكاتب
له ونصفُها للمولى، فإذا أدَّى عتق نصفُه وسعى في نصف قيمته، ولا حقَّ للمولى في أكسابه بعد العتق؛ لأنّه مستسعى، وهو كالمكاتَب عنده، ولا حقَّ للمولى في أكساب المكاتَب.