تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الولاء
الفرائض أيضاً، ولأنّها ساوت الرَّجل في السَّبب وهو الإعتاق، فإذا استحقَّت ميراثَ معتَقها، فكذا معتَق معتقِها؛ لأنّها تسبَّبت إلى عتقِه، ولأنّ معتقَه يُنسب إليها بالولاء.
وصورةُ جَرّ ولاء معتقهنّ: (بأن زوَّجت عبدَها معتقةً الغير، فولدت فولاؤه لموالي الزَّوجة)؛ لأنّ الأبَ عبدٌ لا ولاء له، فإذا أُعتِق جَرَّ ولاءَ ابنه إلى مواليه.
وصورة معتَق معتقِهنّ: إذا أَعتقت عبداً فاشترى عبداً وزوَّجه معتَقةَ الغير فولدت منه، فولاء أولادِها لمواليها؛ لما بيّنّا، فإذا أَعتق معتَق المرأة العبدَ جَرَّ ولاء أولاده إليه، ويكون ذلك الولاء لمعتِقَتِهِ، فذلك جَرَّ ولاء معتَق معتَقِها.
ولو أُعتقت الأُمّ وهي حاملٌ فولدت لا يَنتقل الولاءُ عن مواليها أبداً؛ لأنّ العتق ورَدَ على الولد؛ لأنّه كان موجوداً متصلاً بها وقتَ العتق، فلا ينتقل ولاؤه، كما إذا أعتقه قصداً، ويعرفُ ذلك إذا ولدته لأقل من ستّة أَشهر من يوم العتق على ما عُرف، وكذا إذا ولدت ولدين أحدهما لأقلّ من ستة أشهر لأنّهما خلقا من ماءٍ واحدٍ.
والأصلُ في جَرّ الولاء قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الولاءُ لحمة كلحمة النسب» (¬1)،
¬__________
(¬1) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يُباع ولا يُوهب» في صحيح ابن حبان11: 326، والمستدرك4: 379، والمعجم الأوسط2: 82، ومعجم الشيوخ1: 312، وسنن البيهقي6: 240، وسنن الدارمي 4: 2019، وغيرها.
وصورةُ جَرّ ولاء معتقهنّ: (بأن زوَّجت عبدَها معتقةً الغير، فولدت فولاؤه لموالي الزَّوجة)؛ لأنّ الأبَ عبدٌ لا ولاء له، فإذا أُعتِق جَرَّ ولاءَ ابنه إلى مواليه.
وصورة معتَق معتقِهنّ: إذا أَعتقت عبداً فاشترى عبداً وزوَّجه معتَقةَ الغير فولدت منه، فولاء أولادِها لمواليها؛ لما بيّنّا، فإذا أَعتق معتَق المرأة العبدَ جَرَّ ولاء أولاده إليه، ويكون ذلك الولاء لمعتِقَتِهِ، فذلك جَرَّ ولاء معتَق معتَقِها.
ولو أُعتقت الأُمّ وهي حاملٌ فولدت لا يَنتقل الولاءُ عن مواليها أبداً؛ لأنّ العتق ورَدَ على الولد؛ لأنّه كان موجوداً متصلاً بها وقتَ العتق، فلا ينتقل ولاؤه، كما إذا أعتقه قصداً، ويعرفُ ذلك إذا ولدته لأقل من ستّة أَشهر من يوم العتق على ما عُرف، وكذا إذا ولدت ولدين أحدهما لأقلّ من ستة أشهر لأنّهما خلقا من ماءٍ واحدٍ.
والأصلُ في جَرّ الولاء قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الولاءُ لحمة كلحمة النسب» (¬1)،
¬__________
(¬1) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يُباع ولا يُوهب» في صحيح ابن حبان11: 326، والمستدرك4: 379، والمعجم الأوسط2: 82، ومعجم الشيوخ1: 312، وسنن البيهقي6: 240، وسنن الدارمي 4: 2019، وغيرها.