تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الولاء
1.أن لا يكون له مُعتِقٌ؛ لأنّ ولاءَ العِتاقة أقوى، فيمنعُ ثبوتَ الأَضعف.
الثّاني: أن لا يكون عربياً؛ لأنّ العربَ لا يسترقون، فلا يكون عليهم ولاء العِتاقة، فولاء الموالاة أولى.
والثَّالثُ: أن لا ينتسبَ إلى أحدٍ، ولا يكون له نسبٌ معروفٌ.
وهو عقدٌ مشروعٌ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لَمّا «سُئِل عمَّن أَسْلَمَ على يدي رجل فقال: هو أحقُّ النَّاس به مَحياه ومماته إن والاه» (¬1): أي بميراثِهِ لا بشخصه.
وروي «أن رجلاً أسلم على يد تميم الدَّاري ووالاه، فقال له - صلى الله عليه وسلم -: هو أخوك ومولاك تعقل عنه وترثه» (¬2).
(وصورتُه: إذا أسلم على يدِ رجل ووالاه على أن يرثَه ويَعْقلَ عنه فقال: أنت مولاي ترثني إذا مِتُّ، وتعقل عنِّي إذا جنيتُ فيَقبل الآخرُ، فذلك صحيحٌ)، وكذا إذا أسلم على يدِ رجل ووالى غيره صَحّ، (فإذا مات ولا وارث له وَرَثَه)؛ لما رَوينا، وتمامه يُعرف في الفرائض.
ويدخل في عقدِ الولاءِ الأولاد الصِّغار للتَّبعية والولاية، وكذا كلُّ مَن
¬__________
(¬1) فعن تميم الداري - رضي الله عنه -، قال: «يا رسول الله، ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين، قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته» في سنن أبي داود3: 127، وسنن الترمذي4: 427، وسنن ابن ماجة2: 919.
(¬2) بيض له ابن قطلوبغا في الإخبار2: 450، وهو بمعنى الحديث السابق.
الثّاني: أن لا يكون عربياً؛ لأنّ العربَ لا يسترقون، فلا يكون عليهم ولاء العِتاقة، فولاء الموالاة أولى.
والثَّالثُ: أن لا ينتسبَ إلى أحدٍ، ولا يكون له نسبٌ معروفٌ.
وهو عقدٌ مشروعٌ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لَمّا «سُئِل عمَّن أَسْلَمَ على يدي رجل فقال: هو أحقُّ النَّاس به مَحياه ومماته إن والاه» (¬1): أي بميراثِهِ لا بشخصه.
وروي «أن رجلاً أسلم على يد تميم الدَّاري ووالاه، فقال له - صلى الله عليه وسلم -: هو أخوك ومولاك تعقل عنه وترثه» (¬2).
(وصورتُه: إذا أسلم على يدِ رجل ووالاه على أن يرثَه ويَعْقلَ عنه فقال: أنت مولاي ترثني إذا مِتُّ، وتعقل عنِّي إذا جنيتُ فيَقبل الآخرُ، فذلك صحيحٌ)، وكذا إذا أسلم على يدِ رجل ووالى غيره صَحّ، (فإذا مات ولا وارث له وَرَثَه)؛ لما رَوينا، وتمامه يُعرف في الفرائض.
ويدخل في عقدِ الولاءِ الأولاد الصِّغار للتَّبعية والولاية، وكذا كلُّ مَن
¬__________
(¬1) فعن تميم الداري - رضي الله عنه -، قال: «يا رسول الله، ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين، قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته» في سنن أبي داود3: 127، وسنن الترمذي4: 427، وسنن ابن ماجة2: 919.
(¬2) بيض له ابن قطلوبغا في الإخبار2: 450، وهو بمعنى الحديث السابق.