تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتابُ الأيمان
فكانت كالخبر المَشهور، والكلامُ في الرَّقبة والطَّعام، والتَّفصيل في ذلك مَرَّ في الظِّهار.
وأمَّا الكِسْوة (¬1): فهو اسمٌ لما يُكتسى به، والمقصودُ منها رَدُّ العُري، وكلُّ ثَوبٍ يصير به مُكتسياً، يُسمَّى كِسْوةً وإلاّ فلا، فإذا اختار الحانث الكِسْوةَ كَسَا عَشَرةَ مَساكين، كلُّ مِسْكين ما يَنْطَلِقُ عليه اسم الكِسْوة.
ورُوِي عن أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم - (¬2): أن أدناه ما يَسْترُ عامّة بدنه، فلا يجوز السَّرِاويل؛ لأنّ لابسه يُسمَّى عُرياناً عُرْفاً.
¬__________
(¬1) الكسوة: هي كسوةُ عشرة مساكين كلّ واحد من العشرة بثوب جديد أو خَلَق يمكن الانتفاع به أكثر من نصف الجديد، فينتفع به فوق ثلاثة أشهر، ويصلح للأوساط، هذا قول بعض المشايخ، قال السرخسي - رضي الله عنه -: هذا أشبه بالصواب، والقول الآخر: يعتبر حال القابض، إن كان يصلح للقابض يجوز، وإلا فلا، كما في الفتاوى الهندية 2: 62.
(¬2) على الصحيح، كما في التبيين3: 112، مجمع الأنهر2: 542، ولا بدّ للمرأة من خمار مع الثوب، لكن لا يشترط أن يكون الخمارُ ممَّا تصحّ به الصّلاة، كما في رد المحتار3: 726.
وأمَّا الكِسْوة (¬1): فهو اسمٌ لما يُكتسى به، والمقصودُ منها رَدُّ العُري، وكلُّ ثَوبٍ يصير به مُكتسياً، يُسمَّى كِسْوةً وإلاّ فلا، فإذا اختار الحانث الكِسْوةَ كَسَا عَشَرةَ مَساكين، كلُّ مِسْكين ما يَنْطَلِقُ عليه اسم الكِسْوة.
ورُوِي عن أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم - (¬2): أن أدناه ما يَسْترُ عامّة بدنه، فلا يجوز السَّرِاويل؛ لأنّ لابسه يُسمَّى عُرياناً عُرْفاً.
¬__________
(¬1) الكسوة: هي كسوةُ عشرة مساكين كلّ واحد من العشرة بثوب جديد أو خَلَق يمكن الانتفاع به أكثر من نصف الجديد، فينتفع به فوق ثلاثة أشهر، ويصلح للأوساط، هذا قول بعض المشايخ، قال السرخسي - رضي الله عنه -: هذا أشبه بالصواب، والقول الآخر: يعتبر حال القابض، إن كان يصلح للقابض يجوز، وإلا فلا، كما في الفتاوى الهندية 2: 62.
(¬2) على الصحيح، كما في التبيين3: 112، مجمع الأنهر2: 542، ولا بدّ للمرأة من خمار مع الثوب، لكن لا يشترط أن يكون الخمارُ ممَّا تصحّ به الصّلاة، كما في رد المحتار3: 726.