تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتابُ الأيمان
وعن مُحمّدٍ - رضي الله عنه -: أدناه ما تجوز فيه الصَّلاة، فلا يجوز الخُفُّ ولا القَلَنْسُوةُ؛ لأنّ لابسهما لا يُسمَّى مُكتسياً؛ ولهذا لا تجوز فيها الصَّلاة.
وقيل: لكلِّ مِسْكين إزارٌ ورِداءٌ وقَمِيصٌ، وقيل: كِساءٌ، وقيل: مِلْحفةٌ، وقيل: يجوز الإزار إن كان يَتَوشَّحُ به، وإن كان يَسْتُرُ عورتَه دون البَدَن لا يجوز كالسَّراويل.
وعلى قول مُحمّدٍ - رضي الله عنه -: يجوز؛ لأنّه يجوز فيه الصَّلاة.
وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: في العِمامةِ إن كانت سابغةً قَدْرَ الإزار السَّابغ أو ما يُقطَعُ منه قَميصٌ يجوز وإلا فلا.
وما لا يجزئُه في الكِسوة يُجزئُه عن الإطعام باعتبارِ القيمةِ إذا نَواه.
ولا تتأدَّى الكفَّارة إلاّ بفعلٍ يُزيل ملكه عن العين؛ ليكون زاجراً ورادعاً له، فيَتَحقَّقُ معنى العُقوبة، فلا بُدَّ فيه من التَّمليك، ولو أعارَه لا يجوز؛ لأنّه لا يَزول ملكه عن العين، بخلاف الطَّعام حيث يجوز فيه الإباحة؛ لأنَّ ملكَه يَزولُ عن الطَّعام بالإباحة كما يَزول بالتَّمليك.
ولو كَفَّرَ عنه غيرُه بأمره جازَ، وبغيرِ أَمره لا يجوز كما في الزَّكاة؛ لأنّها عبادةٌ أو عقوبةٌ، فلا بُدَّ من الإتيانِ بنفسِهِ أو نائبِهِ، وذلك بالإذنِ؛ لِيَنْتَقِلَ فِعْلُهُ إليه.
وقيل: لكلِّ مِسْكين إزارٌ ورِداءٌ وقَمِيصٌ، وقيل: كِساءٌ، وقيل: مِلْحفةٌ، وقيل: يجوز الإزار إن كان يَتَوشَّحُ به، وإن كان يَسْتُرُ عورتَه دون البَدَن لا يجوز كالسَّراويل.
وعلى قول مُحمّدٍ - رضي الله عنه -: يجوز؛ لأنّه يجوز فيه الصَّلاة.
وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: في العِمامةِ إن كانت سابغةً قَدْرَ الإزار السَّابغ أو ما يُقطَعُ منه قَميصٌ يجوز وإلا فلا.
وما لا يجزئُه في الكِسوة يُجزئُه عن الإطعام باعتبارِ القيمةِ إذا نَواه.
ولا تتأدَّى الكفَّارة إلاّ بفعلٍ يُزيل ملكه عن العين؛ ليكون زاجراً ورادعاً له، فيَتَحقَّقُ معنى العُقوبة، فلا بُدَّ فيه من التَّمليك، ولو أعارَه لا يجوز؛ لأنّه لا يَزول ملكه عن العين، بخلاف الطَّعام حيث يجوز فيه الإباحة؛ لأنَّ ملكَه يَزولُ عن الطَّعام بالإباحة كما يَزول بالتَّمليك.
ولو كَفَّرَ عنه غيرُه بأمره جازَ، وبغيرِ أَمره لا يجوز كما في الزَّكاة؛ لأنّها عبادةٌ أو عقوبةٌ، فلا بُدَّ من الإتيانِ بنفسِهِ أو نائبِهِ، وذلك بالإذنِ؛ لِيَنْتَقِلَ فِعْلُهُ إليه.