تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
وأمّا طهارةُ الثَّوب؛ فلقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّر} [المدثر: 4].
وأمّا المكان؛ فلقوله تعالى: {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُود} [الحج: 26].
وأمّا سترُ العَورة؛ فلقوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31]، قال أئمة التفسير (¬1): هو ما يُواري العَوْرة.
والمستحبُّ أن يُصلِّي في ثلاثةِ أثوابٍ: قميصٌ وإزارٌ وعمامة، ولو صلَّى في ثوبٍ واحدٍ يتوشَحُ به جاز (¬2)، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أوكلكم يجد ثوبين» (¬3)؟ حين سُئل عن
¬__________
(¬1) ذكره ابن الجوزي في «تفسيره» عن مجاهد، والزجاج، كما في الإخبار1: 108.
(¬2) بشرط أن يكون ساتراً، والسَّاترُ الرقيقُ الذي لا يَمْنَعُ رؤيةَ العورة لا يكفي، كما في تحفة الملوك، وهذا إذا وجد غيره، أما إذا لم يجد غير ذلك فله أن يصلي فيه؛ لأنه لا يكون حاله أدنى من العاري، وصلاة العاري جائزة فهذا أولى. ينظر: المنحة 1: 167.
(¬3) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قام رجل إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن الصَّلاة في الثَّوب الواحد، فقال: «أوكلكم يجد ثوبين» في صحيح البخاري1: 82.
وأمّا المكان؛ فلقوله تعالى: {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُود} [الحج: 26].
وأمّا سترُ العَورة؛ فلقوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31]، قال أئمة التفسير (¬1): هو ما يُواري العَوْرة.
والمستحبُّ أن يُصلِّي في ثلاثةِ أثوابٍ: قميصٌ وإزارٌ وعمامة، ولو صلَّى في ثوبٍ واحدٍ يتوشَحُ به جاز (¬2)، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أوكلكم يجد ثوبين» (¬3)؟ حين سُئل عن
¬__________
(¬1) ذكره ابن الجوزي في «تفسيره» عن مجاهد، والزجاج، كما في الإخبار1: 108.
(¬2) بشرط أن يكون ساتراً، والسَّاترُ الرقيقُ الذي لا يَمْنَعُ رؤيةَ العورة لا يكفي، كما في تحفة الملوك، وهذا إذا وجد غيره، أما إذا لم يجد غير ذلك فله أن يصلي فيه؛ لأنه لا يكون حاله أدنى من العاري، وصلاة العاري جائزة فهذا أولى. ينظر: المنحة 1: 167.
(¬3) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قام رجل إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن الصَّلاة في الثَّوب الواحد، فقال: «أوكلكم يجد ثوبين» في صحيح البخاري1: 82.