تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
الصَّلاة في ثوب واحد. وقال أبو الدَّرداء - رضي الله عنه -: «صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثوبٍ واحدٍ متوشحاً به قد خالف بين طَرَفيه» (¬1).
ولا يجوز للمرأة إلا أن تسترَ بالثَّوب الواحد رأسَها وجميعَ بدنها.
ويُكره أن يُصلِّي في السَّراويل وحدَه؛ لما رُوِي: «أنّه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُصلِّي الرَّجل في ثوبٍ ليس على عاتقِهِ منه شيءٌ» (¬2).
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: الصَّلاةُ في السَّراويل يُشبِهُ فعل أهل الجفاء، وفي الثَّوب يتوشح به أبعد من الجفاء، وفي قميص ورداءٍ عادةُ النَّاس (¬3).
¬__________
(¬1) فعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: «خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورأسه يقطر ماء، فصلّى بنا في ثوبٍ واحدٍ متوشحاً به، قد خالف بين طَرَفيه، فلمّا انصرف قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، تُصلِّي بنا في ثوبٍ واحدٍ؟ قال: نعم، أُصلي فيه وفيه»: أي قد جامعت فيه في سنن ابن ماجة1: 180، ومسند الشاميين2: 207.
وعن جابر - رضي الله عنه -، قال: «رأيت النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي في ثوبٍ واحدٍ متوشحاً به» في صحيح مسلم1: 369.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء» في سنن النسائي الكبرى1: 415، وصحيح ابن خزيمة1: 376، ومسند أحمد16: 60.
(¬3) روى الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنّ الصَّلاةَ في إزار واحد فعل أهل الجفاء، وفي ثوب واحد متوشحاً به أبعد عن الجفاء، وفي إزار ورداء من أخلاق الكرام، كما في المبسوط1: 34.
ولا يجوز للمرأة إلا أن تسترَ بالثَّوب الواحد رأسَها وجميعَ بدنها.
ويُكره أن يُصلِّي في السَّراويل وحدَه؛ لما رُوِي: «أنّه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُصلِّي الرَّجل في ثوبٍ ليس على عاتقِهِ منه شيءٌ» (¬2).
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: الصَّلاةُ في السَّراويل يُشبِهُ فعل أهل الجفاء، وفي الثَّوب يتوشح به أبعد من الجفاء، وفي قميص ورداءٍ عادةُ النَّاس (¬3).
¬__________
(¬1) فعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: «خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورأسه يقطر ماء، فصلّى بنا في ثوبٍ واحدٍ متوشحاً به، قد خالف بين طَرَفيه، فلمّا انصرف قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، تُصلِّي بنا في ثوبٍ واحدٍ؟ قال: نعم، أُصلي فيه وفيه»: أي قد جامعت فيه في سنن ابن ماجة1: 180، ومسند الشاميين2: 207.
وعن جابر - رضي الله عنه -، قال: «رأيت النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي في ثوبٍ واحدٍ متوشحاً به» في صحيح مسلم1: 369.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء» في سنن النسائي الكبرى1: 415، وصحيح ابن خزيمة1: 376، ومسند أحمد16: 60.
(¬3) روى الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنّ الصَّلاةَ في إزار واحد فعل أهل الجفاء، وفي ثوب واحد متوشحاً به أبعد عن الجفاء، وفي إزار ورداء من أخلاق الكرام، كما في المبسوط1: 34.