اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتابُ الأيمان

الجرحَ سببٌ مفض إلى الزُّهوق غالباً، وبخلاف ما إذا أدَّى الزَّكاة بعد النِّصاب قبل الحول؛ لأنّ السَّبب المال.
قال: (والقاصدُ والمكرَهُ والنَّاسي في اليَمينِ سَواءٌ) (¬1)، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ثَلاثٌ جَدُّهنَّ جَدٌّ وهَزْلهنَّ جَدٌّ: الطَّلاقُ والنِّكاحُ والأَيمان» (¬2)، وعن عُمَر - رضي الله عنه -: أَربعةٌ لا رِدِّيدَى فِيهنَّ»، وعَدَّ منها: «الأيمان» (¬3).
¬__________
(¬1) أي تجب الكفارة لو حنث مكرهاً أو ناسياً، بأن فعل المحلوف عليه مكرهاً أو ناسياً؛ لأنَّ الفعل حقيقة لا ينعدم بالإكراه والنسيان، وتحقق الفعل منه هو الشرط، والحنث ناسياً متصوّر، فلا يحتاج إلى التأويل، وكذا لو فعله وهو مغمى عليه أو مجنون لتحقّق الشرط حقيقة، ولو كانت الحكمة رفع الذنب، فالحكم يدار على دليله، وهو الحنث لا على حقيقة الذنب كما أدير الحكم على السفر لا حقيقة المشقة، كما في التبيين3: 107 - 110، ودرر الحكام2: 38 - 39، ورد المحتار3: 47 - 50.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثُ جدّهنّ جدّ وهزلهنّ جدّ: النكاح، والطلاق، والرجعة» في المستدرك2: 216، وصحّحه، وسنن الترمذي3: 490، وحسَّنه، وسنن البيهقي الكبير7: 340، وسنن أبي داود 2: 259.
وعن عمر - رضي الله عنه -: «أربع واجبات على مَن تَكلَّم بهن: الطلاق والعتاق والنكاح والنذر» في الأصل لمحمد بن الحسن7: 300.
وعن عمر - رضي الله عنه -: «أربع جائزة في كل حال العتق، والطَّلاق، والنكاح، والنذر» في مصنف ابن أبي شيبة4: 114.
(¬3) فعن ابن المسيب قال عُمر - رضي الله عنه -: «أربع مُبْهَمات مُقْفَلات ليس فيهن رِدِّيدَى: الطَّلاق والعِتاق والنِّكاح والنَّذر» في الأصل لمحمد بن الحسن7: 300.
المجلد
العرض
70%
تسللي / 2817