تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
قال: (وعورةُ الرَّجلِ ما تحت سُرّتِهِ إلى تحت رُكبتِه) (¬1)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «عورةُ
الرَّجل ما دون سرَّته حتى يُجاوز ركبتيه» (¬2)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الرُّكبةُ من العورة» (¬3)؛ ولأنّ الرُّكبة ملتقى عظم السَّاق والفخذ، فقلنا: بكونها عورة احتياطاً.
¬__________
(¬1) فالسُّرّة ليست بعورة، والركبة عورة؛ لأن الركبة عضو مركب من عظم الساق والفخذ على وجه يتعذر تمييزه، والفخذ من العورة والساق ليس من العورة، فعند الاشتباه يجب العمل بالاحتياط؛ لاجتماع المحرّم والمبيح، وفي مثله يغلبُ المحرّم. كما في المبسوط 10: 147، والبدائع 5: 124.
(¬2) قال مخرجو أحاديث الهداية: «لم نقف عليه»، كما في الإخبار1: 107، فعن عمير بن إسحاق قال كنت مع أبى هريرة - رضي الله عنه - فقال للحسن بن عليّ أرني المكان الذي رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبِّلُه منك، قال: فكشف عن سرّته فقبَّلَها، فقال شريك: لو كانت السرّة من العورة ما كشفَها في صحيح ابن حبان 12: 405، ومسند أبي حنيفة 1: 90.
وعن عبد الله بن جعفر - رضي الله عنه -، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما بين السرة إلى الركبة عورة» في المستدرك 3: 657، والمعجم الصغير 2: 205، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 53: فيه أصرم ابن حوشب وهو ضعيف.
وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «عورة المؤمن ما بين سرته وركبته» قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 1: 153، وابن حجر في الخلاصة 1: 153: رواه الحارث ابن أبي أسامة بإسناد ضعيف.
(¬3) فعن عليّ - رضي الله عنه -: قال - صلى الله عليه وسلم -: «الركبة من العورة» في الدارقطني، 1: 431، وقال: ضعيف.
وقال - صلى الله عليه وسلم - لجرهد وقد انكشف فخذه: «أما علمتَ أنّ الفخذَ عورة» في سنن أبو داود 4: 40، وجامع الترمذي 5: 110، وحسنه، وصحيح البخاري 1: 145 معلقاً، هذا نصٌّ على كونِ الفخذِ عورة.
الرَّجل ما دون سرَّته حتى يُجاوز ركبتيه» (¬2)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الرُّكبةُ من العورة» (¬3)؛ ولأنّ الرُّكبة ملتقى عظم السَّاق والفخذ، فقلنا: بكونها عورة احتياطاً.
¬__________
(¬1) فالسُّرّة ليست بعورة، والركبة عورة؛ لأن الركبة عضو مركب من عظم الساق والفخذ على وجه يتعذر تمييزه، والفخذ من العورة والساق ليس من العورة، فعند الاشتباه يجب العمل بالاحتياط؛ لاجتماع المحرّم والمبيح، وفي مثله يغلبُ المحرّم. كما في المبسوط 10: 147، والبدائع 5: 124.
(¬2) قال مخرجو أحاديث الهداية: «لم نقف عليه»، كما في الإخبار1: 107، فعن عمير بن إسحاق قال كنت مع أبى هريرة - رضي الله عنه - فقال للحسن بن عليّ أرني المكان الذي رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبِّلُه منك، قال: فكشف عن سرّته فقبَّلَها، فقال شريك: لو كانت السرّة من العورة ما كشفَها في صحيح ابن حبان 12: 405، ومسند أبي حنيفة 1: 90.
وعن عبد الله بن جعفر - رضي الله عنه -، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما بين السرة إلى الركبة عورة» في المستدرك 3: 657، والمعجم الصغير 2: 205، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 53: فيه أصرم ابن حوشب وهو ضعيف.
وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «عورة المؤمن ما بين سرته وركبته» قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 1: 153، وابن حجر في الخلاصة 1: 153: رواه الحارث ابن أبي أسامة بإسناد ضعيف.
(¬3) فعن عليّ - رضي الله عنه -: قال - صلى الله عليه وسلم -: «الركبة من العورة» في الدارقطني، 1: 431، وقال: ضعيف.
وقال - صلى الله عليه وسلم - لجرهد وقد انكشف فخذه: «أما علمتَ أنّ الفخذَ عورة» في سنن أبو داود 4: 40، وجامع الترمذي 5: 110، وحسنه، وصحيح البخاري 1: 145 معلقاً، هذا نصٌّ على كونِ الفخذِ عورة.