اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتابُ الأيمان

ولو قال: من هذه الدَّار، فهو على النُّقلةِ ببدنِهِ وأهلِهِ، هذا هو العُرف.
ولو حَلَفَ على امرأتِهِ أن لا تخرج في غيرِ حَقٍّ، فهو ما يَعدُّه النَّاسُ حَقّاً في استعمالهم دون الواجب: كزيارةِ الوالدين وذوي الأَرحام وأعراسِهم وعيادِتهم ونحوه.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: حَلَفَ لا تخرج إلا إلى أهلِها فأبواها لا غير، فإن عُدِما فكلُّ ذي رَحْمٍ مَحْرَمٍ منها، وأُمُّها المطلَّقة أهلُها، فإن كان أبوها مُتزوِّجاً بغيرِ أمِّها، وأُمُّها كذلك فأهلُ منزل أبيها لا منزل أُمّها.
حَلَفَ لا يخرجُ إلى بغداد، فخرجَ من بيتِهِ لا يَحْنَثُ ما لم يجاوزْ العمران قاصداً بغداد، بخلاف الخروج إلى الجنازة حيث يحنث بنفس الخُروج؛ لأنّ الخُروج إلى بغداد سَفَرٌ، ولا سَفَرَ حتى يجاوزَ العِمران، ولا كذلك الخُروج إلى الجَنازة.
(حَلَفَ لا تدخل امرأتُه إلا بإذنِهِ فلا بُدّ من الإذن في كلِّ مرّة)؛ لأن النَّهي يتناول عموم الدَّخلات إلا دخلة مقرونة بإذنه فصار كقوله: إلا راكبة، وإلا مُنتقبة، فإنّه يُشترط ذلك في كلِّ مرّةٍ كذا هذا.
ولو نَوَى الإذن مَرّةً صُدِّق؛ لأنّه محتملُ كلامِهِ.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: أنّه لا يُصدَّقُ قَضاء؛ لأنّه خلافُ الظَّاهر.
وكذلك اليَمين على الخروج.
المجلد
العرض
71%
تسللي / 2817