تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتابُ الأيمان
ولو قال: أَذنتُ لكِ في الخروج كلّمَا أردتِ، فخَرَجْت مَرّةً بعد أُخرى لا يحنث، وإن نَهاها بعد ذلك فخَرَجَت حَنَث.
(ولو قال: إلاّ أن آذن لك يَكفيه إذنٌ واحدٌ)، وكذلك حتى آذن لك؛ لأنّه جعل الإذن غايةً ليمينه؛ لأنّها كلمةُ الغاية، فانتهتْ اليَمينُ؛ لوجودِ الغاية.
ولو أذن لها وهي نائمةٌ صَحَّ كما لو كانت صَماء، وقيل: لا يَصِحُّ؛ لعدم حصول العلم.
ولو أَذِن لها ولم تعلم فدخلت حَنَثَ، قال أبو يوسف - رضي الله عنه -: لا يَحْنَثُ؛ لأنّ الإذنَ إطلاقٌ، وإنّه يتمُّ الإذن كالرّضا.
ولهما: أنّ الإذنَ هو الإعلامُ ولم يوجد؛ لأنّه لا يتحقَّقُ الإعلامُ بدون العِلمِ والإفهام، بخلاف الرِّضا فيما إذا قال: إلا برضاي، ثمّ قال: رَضيت ولم تَسْمَعْ؛ لأنّ الرِّضا إزالةُ الكراهة، وأنَّه يتحقَّقُ بدون السَّماع والعلم؛ لأنّه فعلُ القَلْب.
ولو قال: إلاّ بأَمري فأَمرَها ولم تَسْمَعْ فدخلت حَنِثَ بالإجماع؛ لأنّ الأَمرَ إلزامُ المأمور، فلا بُدّ من السَّماع كأَوامر الشَّرع.
حَلَفَ لا تخرجُ بغيرِ عِلْمِه فخَرَجَت، وهو يَراها فلم يَمْنَعْها لم يحنث، فإن أَذِنَ لها بالخروج فخَرَجَت بغير علمِه، قال مُحمّدٌ - رضي الله عنه -: لا يَحْنَثُ؛ لأنّه لمّا أَذِنَ لها فقد عَلِمَ أنّها تخرجُ، فكان الخروجُ بعلمِهِ.
(ولو قال: إلاّ أن آذن لك يَكفيه إذنٌ واحدٌ)، وكذلك حتى آذن لك؛ لأنّه جعل الإذن غايةً ليمينه؛ لأنّها كلمةُ الغاية، فانتهتْ اليَمينُ؛ لوجودِ الغاية.
ولو أذن لها وهي نائمةٌ صَحَّ كما لو كانت صَماء، وقيل: لا يَصِحُّ؛ لعدم حصول العلم.
ولو أَذِن لها ولم تعلم فدخلت حَنَثَ، قال أبو يوسف - رضي الله عنه -: لا يَحْنَثُ؛ لأنّ الإذنَ إطلاقٌ، وإنّه يتمُّ الإذن كالرّضا.
ولهما: أنّ الإذنَ هو الإعلامُ ولم يوجد؛ لأنّه لا يتحقَّقُ الإعلامُ بدون العِلمِ والإفهام، بخلاف الرِّضا فيما إذا قال: إلا برضاي، ثمّ قال: رَضيت ولم تَسْمَعْ؛ لأنّ الرِّضا إزالةُ الكراهة، وأنَّه يتحقَّقُ بدون السَّماع والعلم؛ لأنّه فعلُ القَلْب.
ولو قال: إلاّ بأَمري فأَمرَها ولم تَسْمَعْ فدخلت حَنِثَ بالإجماع؛ لأنّ الأَمرَ إلزامُ المأمور، فلا بُدّ من السَّماع كأَوامر الشَّرع.
حَلَفَ لا تخرجُ بغيرِ عِلْمِه فخَرَجَت، وهو يَراها فلم يَمْنَعْها لم يحنث، فإن أَذِنَ لها بالخروج فخَرَجَت بغير علمِه، قال مُحمّدٌ - رضي الله عنه -: لا يَحْنَثُ؛ لأنّه لمّا أَذِنَ لها فقد عَلِمَ أنّها تخرجُ، فكان الخروجُ بعلمِهِ.